____________________
الأولى: ما يظهر منها جواز بيع نفس الحيوان.
الثانية: ما وردت في حكم بيع جلودها والانتفاع بها وبلحومها.
الثالثة: ما دلت على جواز الانتفاع بعظام الفيل. ولا يخفى أن جواز الانتفاع بها يوجب ماليتها، ومقتضى ذلك صحة بيعها وبيع الحيوان أيضا.
أما الطائفة الأولى فصحيحة عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: " نعم ". (1) ولعلها مستند المفيد والشيخ فيما حكيناه عن المقنعة والنهاية. والتعليل بكونها مما يصاد بها اجتهاد منهما - ونعم الاجتهاد - ومقتضاه التعدي إلى كل ما ينتفع به نفعا عقلائيا.
الطائفة الثانية: ما وردت في حكم بيع جلودها والانتفاع بالجلود واللحوم، و هي كثيرة:
1 - ما رواه أبو مخلد السراج، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: " أدخلهما "، فدخلا، فقال أحدهما: إني رجل سراج أبيع جلود النمر. فقال: " مدبوغة هي؟ " قال: نعم. قال: " ليس به بأس. " (2) والسند إلى أبي مخلد لا بأس به، وأبو مخلد لم يوثق ولكن يروي عنه الثقات كصفوان وابن أبي عمير وغيرهما.
والسؤال - من حيث التذكية وعدمها - مطلق، والدباغ عندنا لا يطهر الميتة، فلعل محط السؤال الجلود المذكاة، واعتبار الدباغ كان بلحاظ عدم وقوع شعراتها على اللباس فتمنع عن الصلاة، ويحتمل فيها التقية أيضا.
الثانية: ما وردت في حكم بيع جلودها والانتفاع بها وبلحومها.
الثالثة: ما دلت على جواز الانتفاع بعظام الفيل. ولا يخفى أن جواز الانتفاع بها يوجب ماليتها، ومقتضى ذلك صحة بيعها وبيع الحيوان أيضا.
أما الطائفة الأولى فصحيحة عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: " نعم ". (1) ولعلها مستند المفيد والشيخ فيما حكيناه عن المقنعة والنهاية. والتعليل بكونها مما يصاد بها اجتهاد منهما - ونعم الاجتهاد - ومقتضاه التعدي إلى كل ما ينتفع به نفعا عقلائيا.
الطائفة الثانية: ما وردت في حكم بيع جلودها والانتفاع بالجلود واللحوم، و هي كثيرة:
1 - ما رواه أبو مخلد السراج، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: " أدخلهما "، فدخلا، فقال أحدهما: إني رجل سراج أبيع جلود النمر. فقال: " مدبوغة هي؟ " قال: نعم. قال: " ليس به بأس. " (2) والسند إلى أبي مخلد لا بأس به، وأبو مخلد لم يوثق ولكن يروي عنه الثقات كصفوان وابن أبي عمير وغيرهما.
والسؤال - من حيث التذكية وعدمها - مطلق، والدباغ عندنا لا يطهر الميتة، فلعل محط السؤال الجلود المذكاة، واعتبار الدباغ كان بلحاظ عدم وقوع شعراتها على اللباس فتمنع عن الصلاة، ويحتمل فيها التقية أيضا.