____________________
ذلك " وهو محمول على غير المملوك أو ما لا نفع فيه. " (1) أقول: حمل زجر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - على فرض وقوعه - على الزجر عما لا يقدم عليه شخص عاقل بعيد جدا، إلا أن يقع منه إرشادا في مورد خاص.
وكيف كان فالظاهر عدم الإشكال في جواز بيعها مع وجود منفعة عقلائية توجب الرغبة فيها وماليتها ولو في محيط خاص وشرائط خاصة، لشمول الأدلة العامة لها، وقد مر عن النهاية قوله: " ولا بأس بشري الهر وبيعه وأكل ثمنه " (2) و ظاهر التذكرة إجماع علمائنا على ذلك.
ويدل على ذلك صريحا موثقة محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت " ثم قال: " ولا بأس بثمن الهر. " (3) وفي دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام) أنه رأى رجلا يحمل هرة، قال: " ما تصنع بها؟ " قال: أبيعها، فنهاه. قال: فلا حاجة لي بها، قال: " فتصدق إذا بثمنها. " (4) ورواه عنه في المستدرك. (5) ودلالته على جواز البيع واضحة، ولعل نهيه (عليه السلام) ثم أمره بالتصدق بثمنها وقعا إرشادا، لجلالة شأن البائع عن صرف مثله في مؤونة نفسه وعياله.
نعم ورد في روايات السنة النهي عن بيعها:
ففي سنن البيهقي بسنده عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب
وكيف كان فالظاهر عدم الإشكال في جواز بيعها مع وجود منفعة عقلائية توجب الرغبة فيها وماليتها ولو في محيط خاص وشرائط خاصة، لشمول الأدلة العامة لها، وقد مر عن النهاية قوله: " ولا بأس بشري الهر وبيعه وأكل ثمنه " (2) و ظاهر التذكرة إجماع علمائنا على ذلك.
ويدل على ذلك صريحا موثقة محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت " ثم قال: " ولا بأس بثمن الهر. " (3) وفي دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام) أنه رأى رجلا يحمل هرة، قال: " ما تصنع بها؟ " قال: أبيعها، فنهاه. قال: فلا حاجة لي بها، قال: " فتصدق إذا بثمنها. " (4) ورواه عنه في المستدرك. (5) ودلالته على جواز البيع واضحة، ولعل نهيه (عليه السلام) ثم أمره بالتصدق بثمنها وقعا إرشادا، لجلالة شأن البائع عن صرف مثله في مؤونة نفسه وعياله.
نعم ورد في روايات السنة النهي عن بيعها:
ففي سنن البيهقي بسنده عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب