____________________
والسنور، فقال: " زجر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك. " (1) وفيه أيضا بسنده عنه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أكل الهر وأكل ثمنه. " (2) أقول: لعل المتبادر من الرواية كون المنهي عنه أكل ثمنه إذا وقع بيعه بقصد أكل لحمه، فتأمل، لبعد تعارف أكل لحمه.
وفيه أيضا بسنده عن أبي سفيان عن جابر، قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ثمن الكلب والسنور. " قال البيهقي: " وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة. " (3) أقول: العمدة عدم ثبوت الرواية عندنا. ثم مفادها حكاية نهيه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلعله كان تنزيهيا لخسة السلعة، فتأمل، فإن ظاهر النهي هي الحرمة.
[1] في بيوع الخلاف (المسألة 306): " القرد لا يجوز بيعه، وقال الشافعي: يجوز بيعه. دليلنا إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس، وما كان كذلك لا يجوز بيعه بالاتفاق. " وراجع المسألة الثامنة والثلاثمأة منه أيضا. (4) أقول: الظاهر أن الإجماع المدعى على كونه مسخا لا على نجاسته وإنما هي
وفيه أيضا بسنده عن أبي سفيان عن جابر، قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ثمن الكلب والسنور. " قال البيهقي: " وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة. " (3) أقول: العمدة عدم ثبوت الرواية عندنا. ثم مفادها حكاية نهيه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلعله كان تنزيهيا لخسة السلعة، فتأمل، فإن ظاهر النهي هي الحرمة.
[1] في بيوع الخلاف (المسألة 306): " القرد لا يجوز بيعه، وقال الشافعي: يجوز بيعه. دليلنا إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس، وما كان كذلك لا يجوز بيعه بالاتفاق. " وراجع المسألة الثامنة والثلاثمأة منه أيضا. (4) أقول: الظاهر أن الإجماع المدعى على كونه مسخا لا على نجاسته وإنما هي