____________________
المسوخ، ونحن منعنا نجاستها وكذا عدم جواز الانتفاع بالنجس بل الظاهر أن منفعة الفيل لا تنحصر في عاجه وعظامه، فإن الحيوان بنفسه يمكن أن ينتفع به كثيرا في الحمل والركوب، ومع المنفعة المحللة يصح بيعه قهرا.
[1] في التذكرة: " لحم المذكى مما لا يؤكل لحمه لا يصح بيعه لعدم الانتفاع به في غير الأكل المحرم. ولو فرض له نفع ما فكذلك لعدم اعتباره في نظر الشارع. " (1) أقول: ظاهره وجود تعبد خاص بعدم كفاية المنفعة النادرة في صحة البيع كما مر من المصنف أيضا. وقد مر منا منع ذلك. وأن المناط مرغوبية الشيء وماليته ولو في شرائط خاصة لشخص خاص بحيث لا تعد المعاملة معها سفهية غير عقلائية. واللحوم وإن كانت محرمة الأكل قد كثرت منافعها المحللة في أعصارنا، كما لا يخفى، فيجوز بيعها لذلك.
[1] في التذكرة: " لحم المذكى مما لا يؤكل لحمه لا يصح بيعه لعدم الانتفاع به في غير الأكل المحرم. ولو فرض له نفع ما فكذلك لعدم اعتباره في نظر الشارع. " (1) أقول: ظاهره وجود تعبد خاص بعدم كفاية المنفعة النادرة في صحة البيع كما مر من المصنف أيضا. وقد مر منا منع ذلك. وأن المناط مرغوبية الشيء وماليته ولو في شرائط خاصة لشخص خاص بحيث لا تعد المعاملة معها سفهية غير عقلائية. واللحوم وإن كانت محرمة الأكل قد كثرت منافعها المحللة في أعصارنا، كما لا يخفى، فيجوز بيعها لذلك.