____________________
2 - موثقة سماعة، قال: سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال: " إذا رميت و سميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا. " (1) والرواية صريحة في قبول السباع للتذكية الشرعية.
3 - موثقة أخرى لسماعة، قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: " أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنا نكرهه. وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه. " (2) والظاهر أن الركوب عليها من باب المثال، فيجوز جميع الانتفاعات بعد تذكيتها ما عدا الصلاة فيها. والكراهة في لسان القرآن والحديث أعم من الحرمة، بل لعل الظاهر منها الحرمة، والتخصيص بهم (عليهم السلام) من جهة تحليل أهل الخلاف لحوم بعضها، والظاهر أن محط النظر في اللحوم خصوص الأكل، فلا تنافي الرواية بيع لحومها لتغذية الكلاب أو الطيور مثلا لجواز هذا النحو من الانتفاعات قطعا.
4 - موثقة ثالثة له، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن جلود السباع؟ فقال: " اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه. " (3) والظاهر أنها قطعة مما قبلها.
5 - ما رواه البرقي عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال:
سألته عن ركوب جلود السباع؟ فقال: " لا بأس ما لم يسجد عليها. " (4) ولعل السجود عليها كناية عن الصلاة فيها، فتأمل. والعامة يسجدون على كل شيء فلعله (عليه السلام) أراد الردع عن ذلك.
3 - موثقة أخرى لسماعة، قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: " أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنا نكرهه. وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه. " (2) والظاهر أن الركوب عليها من باب المثال، فيجوز جميع الانتفاعات بعد تذكيتها ما عدا الصلاة فيها. والكراهة في لسان القرآن والحديث أعم من الحرمة، بل لعل الظاهر منها الحرمة، والتخصيص بهم (عليهم السلام) من جهة تحليل أهل الخلاف لحوم بعضها، والظاهر أن محط النظر في اللحوم خصوص الأكل، فلا تنافي الرواية بيع لحومها لتغذية الكلاب أو الطيور مثلا لجواز هذا النحو من الانتفاعات قطعا.
4 - موثقة ثالثة له، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن جلود السباع؟ فقال: " اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه. " (3) والظاهر أنها قطعة مما قبلها.
5 - ما رواه البرقي عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال:
سألته عن ركوب جلود السباع؟ فقال: " لا بأس ما لم يسجد عليها. " (4) ولعل السجود عليها كناية عن الصلاة فيها، فتأمل. والعامة يسجدون على كل شيء فلعله (عليه السلام) أراد الردع عن ذلك.