____________________
السباع لا خلاف أنها مع الذكاة الشرعية يجوز بيعها وهي طاهرة، وبمجرد الذكاة يجوز بيع الجلود بلا خلاف وبانضمام الدباغ يصح التصرف فيها في جميع الأشياء من لبس وفرش ودثار وخزن المائعات لأنها طاهرة، إلا الصلاة فإنها لا تجوز فيها فحسب.... " (1) أقول: اعتبار الدباغ في جواز التصرف فيها مفاد بعض الروايات كما يأتي، و الظاهر أن اعتباره ليس بلحاظ مطهريته - على ما عند العامة - إذ لا نقول نحن بذلك بعد فرض نجاسة الجلد كالميتة، بل لعله بلحاظ أن استعمال غير المدبوغ يوجب وقوع بعض شعراته على الألبسة فتمنع عن الصلاة.
6 - ومر عن الشرائع قوله: " وقيل: يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها، وهو الأشبه. " (2) 7 - ومر عن الفقه على المذاهب الأربعة عن الحنابلة: " ويجوز بيع سباع البهائم كالفيل والسبع ونحوهما، كما يجوز بيع جوارح الطير كالصقر والباز. " وعن الحنفية: " ويصح بيع كلب الصيد والحراسة ونحوه من الجوارح كالأسد والذئب والفيل وسائر الحيوانات سوى الخنزير إذا كان ينتفع بها أو بجلودها على المختار. " (3) أقول: هذه بعض كلماتهم في بيع السباع والتجارة فيها، فلنتعرض للروايات الواردة فيها. والأولى - كما صنع المصنف - إفراد الهر والقرد، فلنذكر أولا الأخبار الواردة في غيرهما، وهي على طوائف:
6 - ومر عن الشرائع قوله: " وقيل: يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها، وهو الأشبه. " (2) 7 - ومر عن الفقه على المذاهب الأربعة عن الحنابلة: " ويجوز بيع سباع البهائم كالفيل والسبع ونحوهما، كما يجوز بيع جوارح الطير كالصقر والباز. " وعن الحنفية: " ويصح بيع كلب الصيد والحراسة ونحوه من الجوارح كالأسد والذئب والفيل وسائر الحيوانات سوى الخنزير إذا كان ينتفع بها أو بجلودها على المختار. " (3) أقول: هذه بعض كلماتهم في بيع السباع والتجارة فيها، فلنتعرض للروايات الواردة فيها. والأولى - كما صنع المصنف - إفراد الهر والقرد، فلنذكر أولا الأخبار الواردة في غيرهما، وهي على طوائف: