____________________
المخالفين على دولة الشيعة مريدين قتلهم وأسرهم وهدم مذهبهم يجب عليهم دفعهم ولو بوسيلة تلك الطائفة الكافرة المأمونة.
وربما تقتضي المصالح ترك بيع السلاح وغيره مما يتقوى به الكفار مطلقا سواء كان موقع قيام الحرب أو التهيؤ له أم زمان الهدنة والصلح، أما في الأولين فواضح، وأما في الأخيرة فحيث خيف على حوزة الإسلام ولو آجلا، بأن احتمل أن تقويتهم موجبة للهجمة على بلاد المسلمين والسلطة على نفوسهم و أعراضهم، فنفس هذا الاحتمال منجز في هذا الأمر الخطير لا يجوز التخطي عنه فضلا عن كون تقويتهم مظنة له أو في معرضه. ولا فرق في ذلك بين الخوف على حوزة الإسلام من غير المسلمين أو على حوزة حكومة الشيعة من غيرهم.
وبالجملة، هذا الأمر من شؤون الحكومة والدولة وليس أمرا مضبوطا بل تابع لمصالح اليوم ومقتضيات الوقت. فلا الهدنة مطلقا موضوع حكم لدى العقل ولا المشرك والكافر. والتمسك بالأصول والقواعد الظاهرية في مثل المقام في غير محله. والظاهر عدم استفادة شيء زائد مما ذكرناه من الأخبار. بل لو فرض إطلاق لبعضها يقتضي خلاف ذلك أي يقتضي جواز البيع فيما خيف الفساد وهدم أركان الإسلام أو التشيع فلا مناص عن تقييده أو طرحه، أو يقتضي عدم الجواز فيما يخاف في تركه عليهما كذلك لابد من تقييده، وذلك واضح. " (1) أقول: يظهر من كلامه " ره " أمور:
الأول: عدم إرادة مطلق السلاح، بل في كل عصر السلاح المتعارف فيه.
الثاني: أن المراد من أعداء الدين من يعادي المسلمين ويكون في معرض التهجم عليهم.
الثالث: تعميم الحكم بالنسبة إلى المخالفين المعادين للشيعة المحقة أيضا.
وربما تقتضي المصالح ترك بيع السلاح وغيره مما يتقوى به الكفار مطلقا سواء كان موقع قيام الحرب أو التهيؤ له أم زمان الهدنة والصلح، أما في الأولين فواضح، وأما في الأخيرة فحيث خيف على حوزة الإسلام ولو آجلا، بأن احتمل أن تقويتهم موجبة للهجمة على بلاد المسلمين والسلطة على نفوسهم و أعراضهم، فنفس هذا الاحتمال منجز في هذا الأمر الخطير لا يجوز التخطي عنه فضلا عن كون تقويتهم مظنة له أو في معرضه. ولا فرق في ذلك بين الخوف على حوزة الإسلام من غير المسلمين أو على حوزة حكومة الشيعة من غيرهم.
وبالجملة، هذا الأمر من شؤون الحكومة والدولة وليس أمرا مضبوطا بل تابع لمصالح اليوم ومقتضيات الوقت. فلا الهدنة مطلقا موضوع حكم لدى العقل ولا المشرك والكافر. والتمسك بالأصول والقواعد الظاهرية في مثل المقام في غير محله. والظاهر عدم استفادة شيء زائد مما ذكرناه من الأخبار. بل لو فرض إطلاق لبعضها يقتضي خلاف ذلك أي يقتضي جواز البيع فيما خيف الفساد وهدم أركان الإسلام أو التشيع فلا مناص عن تقييده أو طرحه، أو يقتضي عدم الجواز فيما يخاف في تركه عليهما كذلك لابد من تقييده، وذلك واضح. " (1) أقول: يظهر من كلامه " ره " أمور:
الأول: عدم إرادة مطلق السلاح، بل في كل عصر السلاح المتعارف فيه.
الثاني: أن المراد من أعداء الدين من يعادي المسلمين ويكون في معرض التهجم عليهم.
الثالث: تعميم الحكم بالنسبة إلى المخالفين المعادين للشيعة المحقة أيضا.