____________________
وأما نقلا فلأدلة النهي عن المنكر بناء على دلالتها على وجوب دفع المنكر كرفعه ولو بإلغاء الخصوصية.
[1] ذكر المصنف سابقا أن الاستدلال المذكور إنما يحسن مع علم البائع بأنه لو لم يبعه لم يحصل المعصية، ولكن مفاد كلامه هنا كفاية الظن بل والاحتمال أيضا في عدم جواز بيعه.
وقد مر منا أن الوجوب إن كان بنحو الوجوب المطلق ففي صورة الشك يجب الاحتياط، لرجوعه إلى الشك في القدرة وقد قالوا فيه بالاحتياط حتى يثبت العجز، هذا مضافا إلى أن الدليل على وجوب الدفع لو كان دليل النهي عن المنكر كان مقتضاه العمل به ولو مع الشك في التأثير أيضا، وإنما لا يجب إذا علم بعدم الفائدة، للإجماع المدعى وإلا فالإطلاق يقتضي الوجوب حتى مع العلم بعدمها.
نعم لو كان الوجوب بنحو الوجوب المشروط، بأن وجب عليه الدفع بشرط مساعدة الغير وعلى فرض مساعدته، رجع الشك فيه إلى الشك في التكليف في الشبهة الموضوعية، إذ الشك في الشرط شك في المشروط فتجري أصالة البراءة و الحل. هذا.
ولو فرضنا وجوب الاحتياط في صورة الشك وجب في صورة الظن بأحد الطرفين أيضا إلا إذا قام دليل على حجيته.
وعلى هذا فيشكل قوله بعد ذلك: " وإن علم أو ظن عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك. " [2] قد مر الإشكال في ذلك بتقريب أن مجرد بناء الغير على نقض التكليف بالترك لا يكون عذرا ما لم يحصل النقض منه بالفعل، فراجع.
[1] ذكر المصنف سابقا أن الاستدلال المذكور إنما يحسن مع علم البائع بأنه لو لم يبعه لم يحصل المعصية، ولكن مفاد كلامه هنا كفاية الظن بل والاحتمال أيضا في عدم جواز بيعه.
وقد مر منا أن الوجوب إن كان بنحو الوجوب المطلق ففي صورة الشك يجب الاحتياط، لرجوعه إلى الشك في القدرة وقد قالوا فيه بالاحتياط حتى يثبت العجز، هذا مضافا إلى أن الدليل على وجوب الدفع لو كان دليل النهي عن المنكر كان مقتضاه العمل به ولو مع الشك في التأثير أيضا، وإنما لا يجب إذا علم بعدم الفائدة، للإجماع المدعى وإلا فالإطلاق يقتضي الوجوب حتى مع العلم بعدمها.
نعم لو كان الوجوب بنحو الوجوب المشروط، بأن وجب عليه الدفع بشرط مساعدة الغير وعلى فرض مساعدته، رجع الشك فيه إلى الشك في التكليف في الشبهة الموضوعية، إذ الشك في الشرط شك في المشروط فتجري أصالة البراءة و الحل. هذا.
ولو فرضنا وجوب الاحتياط في صورة الشك وجب في صورة الظن بأحد الطرفين أيضا إلا إذا قام دليل على حجيته.
وعلى هذا فيشكل قوله بعد ذلك: " وإن علم أو ظن عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك. " [2] قد مر الإشكال في ذلك بتقريب أن مجرد بناء الغير على نقض التكليف بالترك لا يكون عذرا ما لم يحصل النقض منه بالفعل، فراجع.