____________________
[1] الأولى نقل بعض كلمات الأعلام في المقام:
1 - قال المفيد في المقنعة: " وبيع السلاح لأعداء الدين حرام، وعمله لمعونتهم على قتال المسلمين. " (1) أقول: ظاهر الصدر الإطلاق، وظاهر الذيل الاختصاص بموقع قتالهم مع المسلمين.
2 - وقال الشيخ في النهاية: " وبيع السلاح لسائر الكفار وأعداء الدين حرام، و كذلك عمله لهم والتكسب بذلك... ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح لأهل الكفر مثل الدروع والخفاف، وتجنب ذلك أفضل على كل حال. " (2) 3 - وفي المهذب لابن البراج: " وعمل السلاح مساعدة ومعونة لأعداء الدين وبيعه لهم. " (3) 4 - وفي السرائر: " وعمل السلاح مساعدة ومعونة لأعداء الدين وبيعه لهم إذا كانت الحرب قائمة بيننا وبينهم، فإذا لم يكن ذلك وكان زمان هدنة فلا بأس بحمله إليهم وبيعه عليهم على ما روي في الأخبار عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام). " (4) 5 - وفي الشرائع في عداد ما يحرم الاكتساب به: " وما يفضي إلى المساعدة على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين. " (5) 6 - وذيله في الجواهر بقوله: " مع قصد الإعانة أو كانت الحرب قائمة... " (6) أقول: الظاهر من أكثر هذه العبارات أن الملاك في الحرمة صدق الإعانة، ويظهر من الجواهر أن الإعانة إنما تصدق مع القصد أو الصدق العرفي كما في
1 - قال المفيد في المقنعة: " وبيع السلاح لأعداء الدين حرام، وعمله لمعونتهم على قتال المسلمين. " (1) أقول: ظاهر الصدر الإطلاق، وظاهر الذيل الاختصاص بموقع قتالهم مع المسلمين.
2 - وقال الشيخ في النهاية: " وبيع السلاح لسائر الكفار وأعداء الدين حرام، و كذلك عمله لهم والتكسب بذلك... ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح لأهل الكفر مثل الدروع والخفاف، وتجنب ذلك أفضل على كل حال. " (2) 3 - وفي المهذب لابن البراج: " وعمل السلاح مساعدة ومعونة لأعداء الدين وبيعه لهم. " (3) 4 - وفي السرائر: " وعمل السلاح مساعدة ومعونة لأعداء الدين وبيعه لهم إذا كانت الحرب قائمة بيننا وبينهم، فإذا لم يكن ذلك وكان زمان هدنة فلا بأس بحمله إليهم وبيعه عليهم على ما روي في الأخبار عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام). " (4) 5 - وفي الشرائع في عداد ما يحرم الاكتساب به: " وما يفضي إلى المساعدة على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين. " (5) 6 - وذيله في الجواهر بقوله: " مع قصد الإعانة أو كانت الحرب قائمة... " (6) أقول: الظاهر من أكثر هذه العبارات أن الملاك في الحرمة صدق الإعانة، ويظهر من الجواهر أن الإعانة إنما تصدق مع القصد أو الصدق العرفي كما في