____________________
حال الحرب، وقد تقدم نظير ذلك عن المحقق الأردبيلي في مسألة بيع العنب.
7 - وفي المستند: " ومنها بيع السلاح لأعداء الدين مسلمين كانوا أم مشركين، وحرمته في الجملة إجماعية... وعلى هذا فالمنع مطلقا في الكفار، وفي حال المباينة في أعداء الدين من المسلمين أقوى وأظهر. وصرح في المهذب بأن التفصيل إنما هو في ذلك: قال: بيع السلاح لأهل الحرب لا يجوز إجماعا، وأما أعداء الدين كأصحاب معاوية هل يحرم بيع السلاح منهم مطلقا أو في حال الحرب خاصة؟ انتهى. هذا. وأما غير أعداء الدين من فرق المسلمين المحاربين للمسلمين فلا شك في عدم لحوقهم بالكفار، فيجوز البيع منهم في حال عدم الحرب، والظاهر من جماعة إلحاقهم بأعداء الدين من فرق المسلمين... " (1) أقول: أراد بالمهذب المهذب البارع لابن فهد الحلي. (2) 8 - والسيد الطباطبائي اليزدي " ره " في الحاشية أنهى الأقوال في المسألة إلى ثمانية فقال: " والمتحصل من ظواهر كلماتهم أقوال: أحدها وهو ظاهر المشهور:
اختصاص الحرمة بحال قيام الحرب. الثاني: التحريم في حال المباينة وعدم الصلح، وهو مختار جماعة. الثالث: التحريم في حال الحرب أو التهيؤ له، وهو ظاهر المسالك. الرابع: التحريم مطلقا، وهو المحكي عن حواشي الشهيد بل عن الشيخين والديلمي والحلبي والتذكرة، وربما يستظهر من الشرائع أيضا. الخامس:
التحريم مع قصد المساعدة فقط، حكاه في الجواهر عن بعض، ويمكن استظهاره من عبارة الشرائع. السادس: التحريم مع أحد الأمرين من القصد إلى المساعدة أو قيام الحرب، اختاره في الجواهر. السابع: التحريم مع الأمرين من القصد وقيام الحرب، حكاه في الجواهر. الثامن: ما اختاره في المستند من إطلاق المنع بالنسبة
7 - وفي المستند: " ومنها بيع السلاح لأعداء الدين مسلمين كانوا أم مشركين، وحرمته في الجملة إجماعية... وعلى هذا فالمنع مطلقا في الكفار، وفي حال المباينة في أعداء الدين من المسلمين أقوى وأظهر. وصرح في المهذب بأن التفصيل إنما هو في ذلك: قال: بيع السلاح لأهل الحرب لا يجوز إجماعا، وأما أعداء الدين كأصحاب معاوية هل يحرم بيع السلاح منهم مطلقا أو في حال الحرب خاصة؟ انتهى. هذا. وأما غير أعداء الدين من فرق المسلمين المحاربين للمسلمين فلا شك في عدم لحوقهم بالكفار، فيجوز البيع منهم في حال عدم الحرب، والظاهر من جماعة إلحاقهم بأعداء الدين من فرق المسلمين... " (1) أقول: أراد بالمهذب المهذب البارع لابن فهد الحلي. (2) 8 - والسيد الطباطبائي اليزدي " ره " في الحاشية أنهى الأقوال في المسألة إلى ثمانية فقال: " والمتحصل من ظواهر كلماتهم أقوال: أحدها وهو ظاهر المشهور:
اختصاص الحرمة بحال قيام الحرب. الثاني: التحريم في حال المباينة وعدم الصلح، وهو مختار جماعة. الثالث: التحريم في حال الحرب أو التهيؤ له، وهو ظاهر المسالك. الرابع: التحريم مطلقا، وهو المحكي عن حواشي الشهيد بل عن الشيخين والديلمي والحلبي والتذكرة، وربما يستظهر من الشرائع أيضا. الخامس:
التحريم مع قصد المساعدة فقط، حكاه في الجواهر عن بعض، ويمكن استظهاره من عبارة الشرائع. السادس: التحريم مع أحد الأمرين من القصد إلى المساعدة أو قيام الحرب، اختاره في الجواهر. السابع: التحريم مع الأمرين من القصد وقيام الحرب، حكاه في الجواهر. الثامن: ما اختاره في المستند من إطلاق المنع بالنسبة