____________________
فالأقوى صحتها في الأول، لأن المحرم عنوان آخر منطبق على المعاملة الخارجية، وبينهما عموم من وجه، والموضوع الخارجي مجمع لهما، ولكل منهما حكمه. وبذلك يدفع استبعاد تنفيذ الشارع سببا يؤدي إلى مبغوضه، لأن التنفيذ لم يقع إلا على عنوان البيع ونحوه وهو ليس بمبغوض.
وعلى الثاني تقع المزاحمة - بعد وقوع المعاوضة - بين دليل حرمة التعاون على الإثم ودليل وجوب تسليم المثمن. فإن قلنا بترجيح الثاني يجب عليه التسليم ويعاقب على الإعانة على الإثم. وإن قلنا بترجيح الأول فلا يجوز له التسليم.
فحينئذ ربما يقال: إن المعاوضة لدى العقلاء متقومة بإمكان التسليم والتسلم، ومع تعذره عقلا أو شرعا لا تقع المعاملة صحيحة، ففي المقام يكون تسليم المبيع متعذرا شرعا لعدم جوازه فرضا. ومع عدم تسليمه يجوز للمشتري عدم تسليم الثمن. والمعاوضة التي هو حالها ليست عقلائية ولا شرعية فتقع باطلة.
وفيه: أن ما يضر بصحة المعاوضة هو العجز عن التسليم تكوينا أو نهي الشارع عن التسليم بعنوانه، والمقام ليس من قبيلهما، لعدم العجز تكوينا وعدم تعلق النهي بتسليم المبيع بعنوانه، بل النهي عن الإعانة على الإثم صار موجبا لعدم التسليم.
وإن شئت قلت: إن البائع قادر على التسليم وغير ممتنع عنه بشرط رجوع المشتري عن قصد التخمير، فنكول البائع إنما هو بتقصير من المشتري وفي مثله لا يكون النكول منافيا لمقتضى المبادلة، بل يجب على المشتري تسليم الثمن. " (1) أقول: الظاهر صحة ما ذكره أخيرا، حيث إن نكول البائع عن التسليم إذا كان ناشئا عن تقصير المشتري لا يكون مجوزا للمشتري لأن يتخلف عن وظيفته أعني تسليم الثمن، فتأمل.
وعلى الثاني تقع المزاحمة - بعد وقوع المعاوضة - بين دليل حرمة التعاون على الإثم ودليل وجوب تسليم المثمن. فإن قلنا بترجيح الثاني يجب عليه التسليم ويعاقب على الإعانة على الإثم. وإن قلنا بترجيح الأول فلا يجوز له التسليم.
فحينئذ ربما يقال: إن المعاوضة لدى العقلاء متقومة بإمكان التسليم والتسلم، ومع تعذره عقلا أو شرعا لا تقع المعاملة صحيحة، ففي المقام يكون تسليم المبيع متعذرا شرعا لعدم جوازه فرضا. ومع عدم تسليمه يجوز للمشتري عدم تسليم الثمن. والمعاوضة التي هو حالها ليست عقلائية ولا شرعية فتقع باطلة.
وفيه: أن ما يضر بصحة المعاوضة هو العجز عن التسليم تكوينا أو نهي الشارع عن التسليم بعنوانه، والمقام ليس من قبيلهما، لعدم العجز تكوينا وعدم تعلق النهي بتسليم المبيع بعنوانه، بل النهي عن الإعانة على الإثم صار موجبا لعدم التسليم.
وإن شئت قلت: إن البائع قادر على التسليم وغير ممتنع عنه بشرط رجوع المشتري عن قصد التخمير، فنكول البائع إنما هو بتقصير من المشتري وفي مثله لا يكون النكول منافيا لمقتضى المبادلة، بل يجب على المشتري تسليم الثمن. " (1) أقول: الظاهر صحة ما ذكره أخيرا، حيث إن نكول البائع عن التسليم إذا كان ناشئا عن تقصير المشتري لا يكون مجوزا للمشتري لأن يتخلف عن وظيفته أعني تسليم الثمن، فتأمل.