" وكل مبيع ملهو به " - " وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه... " بناء على أن التحريم مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية، كما لا يخفى، [1] لكن في الدلالة تأمل. [2] ولو تمت لثبت الفساد مع قصد المشتري
____________________
[1] قد مر منا في الجهة الثالثة في ذيل الرواية أن محط النظر في الأخبار الواردة في باب المعاملات وكذا كلمات القدماء من أصحابنا في باب المكاسب بيان حكمها الوضعي، أعني الصحة أو الفساد، لا التكليف المحض، والنهي الوارد فيها غالبا إرشاد إلى المانعية والفساد، ويراد بالحرمة فيها الممنوعية المطلقة، أعم من التكليف أو الوضع. كما أن المراد بالحل فيها الإطلاق بالمعنى الأعم، بل الغالب فيهما إرادة الوضع. ويظهر من التأمل في جميع رواية التحف المتضمنة لتقسيم معايش العباد أن محط النظر فيها بيان حرمة ما يكتسب من الأموال وحليتها وضعا لا تكليفا، فراجع. وهما الظاهران أيضا من قوله - تعالى -: (أحل الله البيع وحرم الربا). (1) [2] في حاشية الإيرواني: " ظاهر هذه الفقرة حرمة بيع ما يوجب وهن الديانة الإسلامية وتقوية المذاهب الفاسدة، لأن منصرف الحق والباطل في المقام ذلك، لا ما يعم الفروع، وكذا قوله: " وكل منهي عنه يتقرب به لغير الله. " وأما قوله: " فكل أمر يكون فيه الفساد " فلا يشمل ما كان مشتملا على منفعتين: محللة ومحرمة كالعنب والخشب وإلا لزم تخصيص الأكثر بإخراج صور عدم قصد الحرام. " (2) هذا.