____________________
بتقريب أن حرمة الأجرة تدل على بطلان الإجارة، وبعدم الفصل بينها وبين البيع يتم الاستدلال. هذا.
ولكن الراوي مردد بين صابر وجابر، وصابر لم تحرز وثاقته، (1) وجابر مردد بين جماعة فإن أريد به الجعفي كان موثوقا به. (2) والمتن أيضا مردد بين: " فيباع " و" يباع "، ولعله ينسبق من الثاني معنى: " ليباع "، فيراد منه صورة اشتراط الحرام، اللهم إلا أن يستبعد إجارة المسلم بيته بشرط الانتفاع المحرم. وقد مر تفصيل ذلك في أوائل المسألة الأولى، فراجع.
هذا مضافا إلى معارضة الرواية بمصححة ابن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير؟ قال: " لا بأس " (3) فتحمل الرواية - على ما قيل - على الكراهة جمعا، ولكن حمل لفظ الحرمة على الكراهة بعيد جدا، فتدبر.
ولكن الراوي مردد بين صابر وجابر، وصابر لم تحرز وثاقته، (1) وجابر مردد بين جماعة فإن أريد به الجعفي كان موثوقا به. (2) والمتن أيضا مردد بين: " فيباع " و" يباع "، ولعله ينسبق من الثاني معنى: " ليباع "، فيراد منه صورة اشتراط الحرام، اللهم إلا أن يستبعد إجارة المسلم بيته بشرط الانتفاع المحرم. وقد مر تفصيل ذلك في أوائل المسألة الأولى، فراجع.
هذا مضافا إلى معارضة الرواية بمصححة ابن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير؟ قال: " لا بأس " (3) فتحمل الرواية - على ما قيل - على الكراهة جمعا، ولكن حمل لفظ الحرمة على الكراهة بعيد جدا، فتدبر.