____________________
ولكن في كلام المصنف سقط، والعبارة في تحف العقول هكذا: " من جميع وجوه المعاصي أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة أو باب من أبواب الباطل أو باب يوهن به الحق... " (1) قال الأستاذ الإمام بعد نقلها: " إن أبواب الباطل تشمل مطلق المعاصي لا سيما مع وقوعها في مقابل أبواب الضلالة وباب يوهن به الحق، فالحديث متعرض لما يوجب الضلالة ككتب الضلال وبيع القرطاس لذلك، ولما يوجب الوهن في الإسلام كبيع السلاح لأعداء الدين، ومنه بيع العنب مثلا ممن يجعله خمرا ويبيعه علنا في شوارع المسلمين أو جنب المشاهد المعظمة مما يوجب الوهن في الإسلام، ولما يكون بابا من أبواب الباطل وهو سائر المعاصي، ولهذا أطلق الباطل على كثير منها في الأخبار كالقمار والشطرنج والسماع ونحوها. " ثم ذكر في هذا المجال رواية الفضيل وغيرها، فراجع. (2) وكيف كان فالاستدلال برواية التحف لا إشكال فيه من حيث الدلالة، ولكن قد مر في محله أنها ضعيفة سندا ومضطربة متنا، فيشكل الاعتماد عليها في إثبات حكم شرعي.
[1] أراد بذلك أنه على فرض الفساد فلا فرق بين قصد المتبايعين للحرام وقصد أحدهما فقط، إذ المعاملة تتقوم بالطرفين، فإذا فسدت من ناحية أحدهما فسدت في ناحية الآخر أيضا.
وقد يستدل لفساد المعاملة أيضا برواية صابر أو جابر، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: " حرام أجره. " (3)
[1] أراد بذلك أنه على فرض الفساد فلا فرق بين قصد المتبايعين للحرام وقصد أحدهما فقط، إذ المعاملة تتقوم بالطرفين، فإذا فسدت من ناحية أحدهما فسدت في ناحية الآخر أيضا.
وقد يستدل لفساد المعاملة أيضا برواية صابر أو جابر، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: " حرام أجره. " (3)