والأخبار بها مستفيضة: منها: رواية الحضرمي، قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له حكم السراج: ما تقول فيمن يحمل إلى
الشام من السروج وأداتها؟ قال: " لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، إنكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج. " ومنها: رواية
هند السراج، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل
الشام فأبيعه منهم، فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله. فقال: " احمل إليهم وبعهم، فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم، يعني الروم، فإذا كانت
الحرب بيننا (فلا تحملوا - الوسائل) فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. " [1] وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام
الحرب بينهم وبين
____________________
إلى المشركين، والتفصيل بين حال المباينة والصلح بالنسبة إلى المسلمين المعادين للدين، وهو المحكي عن المهذب، بل مقتضى عبارته المحكية في المستند أن إطلاق المنع بالنسبة إلى الكفار إجماعي... والأقوى هو التحريم مع القصد مطلقا ومع عدمه في غير حال الصلح سواء كان الحرب قائما بالفعل أو كانوا متهيئين له أو لا، فيكفي مطلق المباينة، والظاهر أن صورة القصد خارجة عن محل الكلام، إذ لا ينبغي الإشكال في الحرمة معه لصدق الإعانة على الإثم... " (1) [1] راجع الوسائل، (2) والمراد بالحضرمي في الرواية الأولى أبو بكر عبد الله بن محمد الحضرمي، والسند إليه صحيح، وهو أيضا ثقة أو ممدوح، (3) فالرواية