وحينئذ فالحكم مخالف للأصول [2] صير إليه للأخبار المذكورة وعموم رواية تحف العقول المتقدمة، فيقتصر فيه على مورد الدليل وهو السلاح، دون
____________________
[1] في المختصر النافع: " الثالث: ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب، وقيل مطلقا. " (1) وفي المسالك: " لا فرق في أعداء الدين بين كونهم مسلمين أو كفارا، لاشتراكهم في الوصف وهو الإعانة على المحرم المنهي عنها، ومنهم قطاع الطريق ونحوهم، وإنما يحرم مع قصد المساعدة أو في حال الحرب أو التهيؤ له، أما بدونها فلا. " (2) ومر عن الجواهر قوله: " مع قصد الإعانة أو كانت الحرب قائمة. " (3) [2] يعني ما يدل على حلية كل عمل تكليفا إلا ما ثبت حرمته، إذ البحث فعلا في الحكم التكليفي لا الوضعي.