____________________
صحيحة أو حسنة. وكون حكم السراج مجهولا لا يضر لعدم كونه راويا. وأما الرواية الثانية فضعيفة بهند السراج وبأبي سارة الراوي عنه لكونهما مجهولين. (1) ثم لا يخفى أن الأخبار الواردة في المسألة على طوائف يستفاد - بدوا - من بعضها الجواز مطلقا ومن بعضها المنع كذلك، ومن بعضها التفصيل تارة بين الهدنة وبين المباينة، وأخرى بين وجود الحرب فعلا وعدمها، وثالثة بين الأسلحة و بين وسائل الدفاع، ورابعة المنع في مورد الفتنة. والموضوع في بعضها المشركون، وفي بعضها أهل الحرب، وفي بعضها أهل الباطل، وفي بعضها السلطان - المنصرف إلى سلطان الإسلام -، وفي بعضها أهل الخلاف من المسلمين.
والمصنف تعرض أولا لروايتين مفصلتين، وأراد حمل المطلقات جوازا أو منعا عليهما، مع أن محط السؤال في كلتيهما حمل السلاح إلى المخالفين المدافعين عن بلاد الإسلام لا إلى المشركين والكفار، فلا وجه لحمل ما استدل به للمنع بنحو الإطلاق بالنسبة إلى المشركين على التفصيل الواقع فيهما. هذا.
ومورد المنع في الأولى من المفصلتين صورة المباينة، وفي الثانية صورة قيام الحرب فعلا، والأولى أعم ولا تنافي بينهما لكونهما مثبتتين فيحتمل المنع في كلتيهما، والظاهر من المباينة تحقق قدرة مستقلة في قبال حكومة الإسلام أو التشيع. والغالب في حال المباينة شأنية قيام الحرب، فتدبر.
قال الأستاذ الإمام " ره " بعد نقل الروايتين ما ملخصه: " وهاتان الروايتان صارتا منشأ للقول بالتفصيل، تارة بين زمان الهدنة وغيره مطلقا، وأخرى في خصوص البيع من المخالفين والأخذ بإطلاق المنع عن البيع من الكفار.
والتحقيق أن الروايتين قاصرتان عن إثبات هذا التفصيل في المقامين، لأن السؤال
والمصنف تعرض أولا لروايتين مفصلتين، وأراد حمل المطلقات جوازا أو منعا عليهما، مع أن محط السؤال في كلتيهما حمل السلاح إلى المخالفين المدافعين عن بلاد الإسلام لا إلى المشركين والكفار، فلا وجه لحمل ما استدل به للمنع بنحو الإطلاق بالنسبة إلى المشركين على التفصيل الواقع فيهما. هذا.
ومورد المنع في الأولى من المفصلتين صورة المباينة، وفي الثانية صورة قيام الحرب فعلا، والأولى أعم ولا تنافي بينهما لكونهما مثبتتين فيحتمل المنع في كلتيهما، والظاهر من المباينة تحقق قدرة مستقلة في قبال حكومة الإسلام أو التشيع. والغالب في حال المباينة شأنية قيام الحرب، فتدبر.
قال الأستاذ الإمام " ره " بعد نقل الروايتين ما ملخصه: " وهاتان الروايتان صارتا منشأ للقول بالتفصيل، تارة بين زمان الهدنة وغيره مطلقا، وأخرى في خصوص البيع من المخالفين والأخذ بإطلاق المنع عن البيع من الكفار.
والتحقيق أن الروايتين قاصرتان عن إثبات هذا التفصيل في المقامين، لأن السؤال