____________________
فالموضوع فيها المشركون.
وعلى هذا فليس إفتاء الشهيد بالمنع بالنسبة إلى المشركين مطلقا اجتهادا منه في مقابل النص. وما ذكره من الدليل أيضا قوي - ويظهر مفاده من عبارة المصنف أيضا - إذ نفس تمكين الكفار والمشركين من الأسلحة القتالة يوجب قوتهم في قبال المسلمين، وتقويتهم بذلك أمر يحكم بقبحه العقل لكونها في معرض التعرض لبلاد المسلمين وقتل النفوس المحترمة وهتك الأعراض. كيف؟! وفي الأمور المهمة مجرد الاحتمال منجز عقلا فكيف مع المعرضية والظن؟ والشرع الذي أوجب إعداد القوة ورباط الخيل في قبالهم بداعي إرهابهم كيف يجوز تمكينهم من الأسلحة ومظاهر القوة والقدرة؟! وقد مر في رواية تحف العقول في عداد ما يحرم بيعه: " وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر و الشرك " وفيها أيضا في وجه الحرام من الولاية: " فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته... والعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية... فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة. " (1) نعم الرواية مضطربة المتن ولا سند لها كما مر في أوائل المكاسب. هذا. ولكن يمكن أن يقال - كما في مصباح الفقاهة أيضا -: " إن هذا كله لو تقارن البيع مع التسليم والتسلم الخارجي " (2) إذ لا يلزم من البيع المجرد عنهما تقوية للكفار على المسلمين.
وعلى هذا فليس إفتاء الشهيد بالمنع بالنسبة إلى المشركين مطلقا اجتهادا منه في مقابل النص. وما ذكره من الدليل أيضا قوي - ويظهر مفاده من عبارة المصنف أيضا - إذ نفس تمكين الكفار والمشركين من الأسلحة القتالة يوجب قوتهم في قبال المسلمين، وتقويتهم بذلك أمر يحكم بقبحه العقل لكونها في معرض التعرض لبلاد المسلمين وقتل النفوس المحترمة وهتك الأعراض. كيف؟! وفي الأمور المهمة مجرد الاحتمال منجز عقلا فكيف مع المعرضية والظن؟ والشرع الذي أوجب إعداد القوة ورباط الخيل في قبالهم بداعي إرهابهم كيف يجوز تمكينهم من الأسلحة ومظاهر القوة والقدرة؟! وقد مر في رواية تحف العقول في عداد ما يحرم بيعه: " وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر و الشرك " وفيها أيضا في وجه الحرام من الولاية: " فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته... والعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية... فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة. " (1) نعم الرواية مضطربة المتن ولا سند لها كما مر في أوائل المكاسب. هذا. ولكن يمكن أن يقال - كما في مصباح الفقاهة أيضا -: " إن هذا كله لو تقارن البيع مع التسليم والتسلم الخارجي " (2) إذ لا يلزم من البيع المجرد عنهما تقوية للكفار على المسلمين.