____________________
لوجوداتها الخارجية، وكل فرد منها بعد وجوده في الخارج يصير محطا لحكم الشرع، فإذا فرض كون وجوده في الخارج متحدا مع عنوان مبغوض فلا محالة يتزاحم الملاكان ويكون الحكم تابعا لأقواهما ملاكا ولازمه التخصيص في الدليل الآخر لبا.
وهذا نظير قوله: " أكرم العلماء " وقوله: " لا تكرم الفساق "، حيث يتزاحم الملاكان في العالم الفاسق فيتعارض الدليلان فيه ويكون الحكم في مرحلة الجعل تابعا لأقواهما ملاكا ويتصرف في الدليل الآخر.
وبذلك يظهر المناقشة على كلام الأستاذ المرحوم آية الله البروجردي - طاب ثراه -، حيث عد المثال من باب التزاحم المصطلح على ما كتبنا عنه في نهاية الأصول، وناقشناه في ذيل كلامه بأن المثال من قبيل تعارض الدليلين لا من قبيل التزاحم المصطلح، فيجب أن يكون الكسر والانكسار بين الملاكين في مرحلة الجعل والتشريع، فراجع النهاية. (1) فإن قلت: العقد بنفسه يوجد بفعل المكلف فكيف تعده من موضوعات الأحكام؟!
قلت: نعم ولكنه بلحاظ وجوده الخارجي يصير موضوعا لوجوب الوفاء.
هذا كله على فرض كون العقد بنفسه إعانة على الإثم ومبغوضا لذلك على ما يظهر من كلماتهم، وأما على ما مر من مصباح الفقاهة من أن عنوان الإعانة لا ينطبق على العقد بل على التسليم الخارجي فلا وقع لهذه الإشكالات، فتدبر. هذا.
وللأستاذ الإمام في هذا المقام كلام طويل يناسب التعرض له إجمالا، قال ما ملخصه:
" التفصيل أن يقال: إن المعاملة قد تقع بالمعاطاة، وقد تقع بالصيغة:
وهذا نظير قوله: " أكرم العلماء " وقوله: " لا تكرم الفساق "، حيث يتزاحم الملاكان في العالم الفاسق فيتعارض الدليلان فيه ويكون الحكم في مرحلة الجعل تابعا لأقواهما ملاكا ويتصرف في الدليل الآخر.
وبذلك يظهر المناقشة على كلام الأستاذ المرحوم آية الله البروجردي - طاب ثراه -، حيث عد المثال من باب التزاحم المصطلح على ما كتبنا عنه في نهاية الأصول، وناقشناه في ذيل كلامه بأن المثال من قبيل تعارض الدليلين لا من قبيل التزاحم المصطلح، فيجب أن يكون الكسر والانكسار بين الملاكين في مرحلة الجعل والتشريع، فراجع النهاية. (1) فإن قلت: العقد بنفسه يوجد بفعل المكلف فكيف تعده من موضوعات الأحكام؟!
قلت: نعم ولكنه بلحاظ وجوده الخارجي يصير موضوعا لوجوب الوفاء.
هذا كله على فرض كون العقد بنفسه إعانة على الإثم ومبغوضا لذلك على ما يظهر من كلماتهم، وأما على ما مر من مصباح الفقاهة من أن عنوان الإعانة لا ينطبق على العقد بل على التسليم الخارجي فلا وقع لهذه الإشكالات، فتدبر. هذا.
وللأستاذ الإمام في هذا المقام كلام طويل يناسب التعرض له إجمالا، قال ما ملخصه:
" التفصيل أن يقال: إن المعاملة قد تقع بالمعاطاة، وقد تقع بالصيغة: