____________________
وأما في المقام فالواجب هو الدفع عن التخمير لأجل كونه مبغوضا، وكل واحد منهم مستقل في القدرة على نقضه، فمن نقضه أولا فهو عاص لا من بنى على نقضه. وإن شئت قلت: إن بيع الغير وتسليمه للعنب موجب لتعجيزه عن دفع المنكر لا بناءه عليه. فما لم يتحقق التسليم من الغير تكون القدرة على الدفع باقية له فإنه قادر على إبقاء الدفع ونقضه ما دام الدفع لم ينتقض ". (1) هذا.
وقال السيد الطباطبائي اليزدي " ره " في الحاشية: " إذا كان المطلوب فعلا واحدا بسيطا من جماعة على وجه الاشتراك ولم يكن مقدورا إلا للمجموع من حيث المجموع كدفع المنكر فيما نحن فيه وكحفظ النفس إذا لم يكن مقدورا إلا لمجموع جماعة فلا يعقل أن يكون المطلوب الأولي من كل واحد منهم ذلك العنوان، بل لابد أن يكون المطلوب من كل واحد مقدار ما هو مقدوره من مقدمات حصول ذلك الفعل، إذ لابد في تعلق التكليف من وجود القدرة، والعنوان الذي يتوقف حصوله على اجتماع جماعة لا يكون مقدورا لواحد منهم، والمفروض أن كل واحد منهم مكلف مستقل ومخاطب كذلك فلا بد أن يمتاز ما هو المطلوب منه من غيره، فعلى هذا يكون ذلك العنوان البسيط غرضا في المطلوب لا مطلوبا أوليا.
وهذا بخلاف ما إذا كان مقدورا لكل منهم، فإنه لا بأس بتعلق التكليف به حينئذ، بناء على المختار من أن الأمر بالمسبب ليس أمرا بالسبب وأن المقدور بالواسطة مقدور.
والغرض أن الإشكال في المقام أن ذلك العنوان ليس مقدورا بالواسطة أيضا لأن كونه مقدورا للجميع لا يكفي في تعلق الطلب بكل واحد، ومن المعلوم أن كل واحد مكلف على حياله وفي حد نفسه فلا يمكن إلا بالتزام أن تكليفه إيجاد ما هو مقدور له من المقدمات.
وقال السيد الطباطبائي اليزدي " ره " في الحاشية: " إذا كان المطلوب فعلا واحدا بسيطا من جماعة على وجه الاشتراك ولم يكن مقدورا إلا للمجموع من حيث المجموع كدفع المنكر فيما نحن فيه وكحفظ النفس إذا لم يكن مقدورا إلا لمجموع جماعة فلا يعقل أن يكون المطلوب الأولي من كل واحد منهم ذلك العنوان، بل لابد أن يكون المطلوب من كل واحد مقدار ما هو مقدوره من مقدمات حصول ذلك الفعل، إذ لابد في تعلق التكليف من وجود القدرة، والعنوان الذي يتوقف حصوله على اجتماع جماعة لا يكون مقدورا لواحد منهم، والمفروض أن كل واحد منهم مكلف مستقل ومخاطب كذلك فلا بد أن يمتاز ما هو المطلوب منه من غيره، فعلى هذا يكون ذلك العنوان البسيط غرضا في المطلوب لا مطلوبا أوليا.
وهذا بخلاف ما إذا كان مقدورا لكل منهم، فإنه لا بأس بتعلق التكليف به حينئذ، بناء على المختار من أن الأمر بالمسبب ليس أمرا بالسبب وأن المقدور بالواسطة مقدور.
والغرض أن الإشكال في المقام أن ذلك العنوان ليس مقدورا بالواسطة أيضا لأن كونه مقدورا للجميع لا يكفي في تعلق الطلب بكل واحد، ومن المعلوم أن كل واحد مكلف على حياله وفي حد نفسه فلا يمكن إلا بالتزام أن تكليفه إيجاد ما هو مقدور له من المقدمات.