____________________
ومما ذكرنا ظهر أنه لا يعقل أن يكون المطلوب منه المقدمة بشرط كونها موصلة، أي مع وصف الإيصال الفعلي، لأنه أيضا ليس داخلا تحت قدرة كل واحد...
فالمقدمة المطلوبة من كل منهم واجب نفسي أولي بالنسبة إليه وليست واجبة من باب المقدمة لأنه فرع وجوب ذي المقدمة عليه، والمفروض عدم كونه مقدورا له، فيكون ذلك العنوان غرضا في المطلوب لا مطلوبا أوليا... فلا بد في مقامنا هذا من أن يكون الواجب على كل من المكلفين ترك بيع العنب لا عنوان دفع المنكر لعدم كونه فعلا مقدورا له...
فإن قلت: هب أن الواجب على كل واحد ما يتمشى منه من المقدمات إلا أن إيجاد المقدمة مع عدم حصول الغرض لغو فيسقط حينئذ الوجوب بالعلم باللغوية.
قلت: نمنع أن اللغوية مسقطة للطلب، نعم إذا فرض تحقق العصيان من البعض يسقط الخطاب عن البقية، ففي مسألة بيع العنب لا يجوز البيع إلا بعد عصيان غيره بالبيع، وإلا فالبناء على العصيان غير مسقط للخطاب... " (1) أقول: لا يخفى أن ما ذكره أخيرا يناقض ما بنى عليه من كون كل مقدمة بنفسها واجبا نفسيا مستقلا على كل واحد، إذ عصيان بعضهم لا يوجب تخلف غيره عما وجب عليه، حيث إن الغرض بمنزلة الحكمة لا العلة، وتخلف الحكمة لا يوجب سقوط الحكم.
والأستاذ الإمام " ره " أطال الكلام في رد كلام السيد في المقام. (2) ومحصل ما ذكره أمران:
الأول: أن أوامر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تفي بما ذكره بعد ما كان وجوبهما شرعيا لا عقليا كما هو مذهبه. وذلك لأن تلك الأوامر كغيرها في سائر
فالمقدمة المطلوبة من كل منهم واجب نفسي أولي بالنسبة إليه وليست واجبة من باب المقدمة لأنه فرع وجوب ذي المقدمة عليه، والمفروض عدم كونه مقدورا له، فيكون ذلك العنوان غرضا في المطلوب لا مطلوبا أوليا... فلا بد في مقامنا هذا من أن يكون الواجب على كل من المكلفين ترك بيع العنب لا عنوان دفع المنكر لعدم كونه فعلا مقدورا له...
فإن قلت: هب أن الواجب على كل واحد ما يتمشى منه من المقدمات إلا أن إيجاد المقدمة مع عدم حصول الغرض لغو فيسقط حينئذ الوجوب بالعلم باللغوية.
قلت: نمنع أن اللغوية مسقطة للطلب، نعم إذا فرض تحقق العصيان من البعض يسقط الخطاب عن البقية، ففي مسألة بيع العنب لا يجوز البيع إلا بعد عصيان غيره بالبيع، وإلا فالبناء على العصيان غير مسقط للخطاب... " (1) أقول: لا يخفى أن ما ذكره أخيرا يناقض ما بنى عليه من كون كل مقدمة بنفسها واجبا نفسيا مستقلا على كل واحد، إذ عصيان بعضهم لا يوجب تخلف غيره عما وجب عليه، حيث إن الغرض بمنزلة الحكمة لا العلة، وتخلف الحكمة لا يوجب سقوط الحكم.
والأستاذ الإمام " ره " أطال الكلام في رد كلام السيد في المقام. (2) ومحصل ما ذكره أمران:
الأول: أن أوامر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تفي بما ذكره بعد ما كان وجوبهما شرعيا لا عقليا كما هو مذهبه. وذلك لأن تلك الأوامر كغيرها في سائر