____________________
[1] أقول: محصل ما يوجه به كلام المصنف في المقام هو الفرق بين الرفع و الدفع، إذ المقصود بالرفع رفع المنكر الموجود، واحدا كان أو متعددا، فالحكم فيه يتكثر بتكثر وجودات الطبيعة.
وأما الدفع فالمتعلق له نفس الطبيعة، وهي أمر واحد، إذ لا تكثر لها ما لم توجد. فالغرض من إيجاب دفعها منع تحققها في الخارج من رأس، فهو تكليف واحد توجه إلى الجميع إما بنحو الوجوب المطلق - كما هو الظاهر من كلماتهم - بأن يجب على كل واحد منهم السعي في منع تحقق الطبيعة بقيام نفسه وببعث الآخرين أيضا نحوه حتى يحصل المنع المطلق، أو بنحو الوجوب المشروط بأن يجب على كل فرد منهم بشرط مساعدة غيره وقيامه.
وكيف كان فلو فرض العلم بعدم قيام غيره وعدم مساعدته في هذا الترك لم يجب عليه أيضا لكونه لغوا، فوزانه وزان إيجاب حمل جسم ثقيل لا يقدر على حمله إلا جماعة، فلا يجب إقدام واحد منهم إلا مع إقدام غيره ومساعدته.
ولو شك في مساعدة غيره فإن كان الوجوب بنحو الإطلاق وجب عليه الإقدام أيضا، إذ مع الشك في القدرة لا يجوز التواني في الامتثال بل يجب الإقدام حتى يثبت العجز، إذ الظاهر أن القدرة من شرائط تنجز التكليف لا من شرائط أصله.
وإن كان الوجوب بنحو الوجوب المشروط رجع الشك إلى أصل التكليف، إذ الشك في الشرط شك في المشروط فتجري البراءة.
والمصنف خص أولا - كما ترى - وجوب الدفع بصورة علم البائع بأنه لو لم يبعه لم يحصل المعصية، ولكن يأتي عنه عن قريب قوله: " فإن علم أو ظن أو احتمل
وأما الدفع فالمتعلق له نفس الطبيعة، وهي أمر واحد، إذ لا تكثر لها ما لم توجد. فالغرض من إيجاب دفعها منع تحققها في الخارج من رأس، فهو تكليف واحد توجه إلى الجميع إما بنحو الوجوب المطلق - كما هو الظاهر من كلماتهم - بأن يجب على كل واحد منهم السعي في منع تحقق الطبيعة بقيام نفسه وببعث الآخرين أيضا نحوه حتى يحصل المنع المطلق، أو بنحو الوجوب المشروط بأن يجب على كل فرد منهم بشرط مساعدة غيره وقيامه.
وكيف كان فلو فرض العلم بعدم قيام غيره وعدم مساعدته في هذا الترك لم يجب عليه أيضا لكونه لغوا، فوزانه وزان إيجاب حمل جسم ثقيل لا يقدر على حمله إلا جماعة، فلا يجب إقدام واحد منهم إلا مع إقدام غيره ومساعدته.
ولو شك في مساعدة غيره فإن كان الوجوب بنحو الإطلاق وجب عليه الإقدام أيضا، إذ مع الشك في القدرة لا يجوز التواني في الامتثال بل يجب الإقدام حتى يثبت العجز، إذ الظاهر أن القدرة من شرائط تنجز التكليف لا من شرائط أصله.
وإن كان الوجوب بنحو الوجوب المشروط رجع الشك إلى أصل التكليف، إذ الشك في الشرط شك في المشروط فتجري البراءة.
والمصنف خص أولا - كما ترى - وجوب الدفع بصورة علم البائع بأنه لو لم يبعه لم يحصل المعصية، ولكن يأتي عنه عن قريب قوله: " فإن علم أو ظن أو احتمل