____________________
فترك كل واحد منهم عمله دخيل في دفع حكومتهم، فيكون واجبا والعمل حراما وإن لم يكن بوحدته كافيا لدفعها. هذا.
وقد أجاب في مصباح الفقاهة عن الاستدلال بوجوب دفع المنكر بما ملخصه: " أولا: بأن الاستدلال به هنا إنما يتجه إذا علم المعين بانحصار دفع الإثم بتركه الإعانة عليه، وأما مع الجهل بالحال أو العلم بوقوع الإثم بإعانة الغير فلا يتحقق مفهوم الدفع.
وثانيا: بأن دفع المنكر إنما يجب إذا كان مما اهتم الشارع بعدم وقوعه كقتل النفوس المحترمة وهتك الأعراض المحترمة ونهب الأموال المحترمة وهدم أساس الدين وكسر شوكة المسلمين ونحو ذلك. وأما في غير ما يهتم الشارع بعدمه من الأمور فلا دليل على وجوب دفع المنكر.
وأما أدلة النهي عن المنكر فلا تدل على وجوب دفعه، فإن معنى دفعه تعجيز فاعله عن الإتيان به، والنهي عن المنكر ليس إلا ردع الفاعل وزجره عنه على مراتبه المقررة في الشريعة، ولا وجه لقياس دفع المنكر على رفعه، إذ مرجع الرفع وإن كان بالتحليل إلى الدفع إلا أن الأحكام الشرعية وموضوعاتها لا تبتني على التدقيقات العقلية. ولا شبهة في صدق رفع المنكر في العرف والشرع على منع العاصي عن إتمام المعصية التي ارتكبها، بخلاف الدفع.
وأما رواية ابن أبي حمزة فمضافا إلى ضعف السند، فيها أنها أجنبية عن رفع المنكر فضلا عن دفعه لاختصاصها بحرمة إعانة الظلمة. " (1) أقول: أما ما ذكره أولا فيأتي البحث فيه عن قريب عند تعرض المصنف له.
وأما ما ذكره من الفرق بين الرفع والدفع فقد أجاب عنه الأستاذ " ره " بما مر من إلقاء الخصوصية بمناسبة الحكم والموضوع، قال " ره ": " وهل ترى من نفسك أنه
وقد أجاب في مصباح الفقاهة عن الاستدلال بوجوب دفع المنكر بما ملخصه: " أولا: بأن الاستدلال به هنا إنما يتجه إذا علم المعين بانحصار دفع الإثم بتركه الإعانة عليه، وأما مع الجهل بالحال أو العلم بوقوع الإثم بإعانة الغير فلا يتحقق مفهوم الدفع.
وثانيا: بأن دفع المنكر إنما يجب إذا كان مما اهتم الشارع بعدم وقوعه كقتل النفوس المحترمة وهتك الأعراض المحترمة ونهب الأموال المحترمة وهدم أساس الدين وكسر شوكة المسلمين ونحو ذلك. وأما في غير ما يهتم الشارع بعدمه من الأمور فلا دليل على وجوب دفع المنكر.
وأما أدلة النهي عن المنكر فلا تدل على وجوب دفعه، فإن معنى دفعه تعجيز فاعله عن الإتيان به، والنهي عن المنكر ليس إلا ردع الفاعل وزجره عنه على مراتبه المقررة في الشريعة، ولا وجه لقياس دفع المنكر على رفعه، إذ مرجع الرفع وإن كان بالتحليل إلى الدفع إلا أن الأحكام الشرعية وموضوعاتها لا تبتني على التدقيقات العقلية. ولا شبهة في صدق رفع المنكر في العرف والشرع على منع العاصي عن إتمام المعصية التي ارتكبها، بخلاف الدفع.
وأما رواية ابن أبي حمزة فمضافا إلى ضعف السند، فيها أنها أجنبية عن رفع المنكر فضلا عن دفعه لاختصاصها بحرمة إعانة الظلمة. " (1) أقول: أما ما ذكره أولا فيأتي البحث فيه عن قريب عند تعرض المصنف له.
وأما ما ذكره من الفرق بين الرفع والدفع فقد أجاب عنه الأستاذ " ره " بما مر من إلقاء الخصوصية بمناسبة الحكم والموضوع، قال " ره ": " وهل ترى من نفسك أنه