____________________
سواء اشتغل به الفاعل أو هم بالاشتغال به وكان في معرض التحقق، وما يدرك العقل قبحه هو هذا المقدار لا التعجيز بنحو مطلق حتى يشمل مثل ترك التجارة والزراعة والنكاح إلى غير ذلك.
نعم الظاهر عدم الفرق بين إرادته الفعلية وما علم بتجددها بعد البيع لا سيما إذا كان البيع سببا له كما مر.
ولو بنينا على أن وجوب النهي عن المنكر شرعي فلا ينبغي الإشكال في شمول الأدلة للدفع أيضا لو لم نقل بأن الواجب هو الدفع، بل يرجع الرفع إليه حقيقة، فإن النهي عبارة عن الزجر عن إتيان المنكر وهو لا يتعلق بالموجود إلا باعتبار ما لم يوجد، فإطلاق أدلة النهي عن المنكر شامل للزجر عن أصل التحقق واستمراره، بل لو فرض عدم إطلاق فيها من هذه الجهة وكان مصبها النهي عن المنكر بعد اشتغال العامل به فلا شبهة في إلقاء العرف بمناسبة الحكم والموضوع خصوصية التحقق.
فهل ترى من نفسك أنه لو أخذ أحد كأس الخمر ليشربها بمرأى ومنظر من المسلم يجوز التماسك عن النهي حتى يشرب جرعة منها ثم وجب عليه النهي؟ و هل ترى عدم وجوب النهي عن المنكر في الدفعيات؟! ولعمري أن التشكيك فيه كالتشكيك في الواضحات. " (1) أقول: محصل كلامه " ره " أن العقل - الذي هو المحكم في باب روابط الموالي و العبيد - كما يحكم بوجوب المنع عن تحقق ما هو مبغوض للمولى بنحو الإطلاق و إن صدر عن غير المكلف، كما إذا أراد سبع افتراس ولد المولى مثلا، كذلك يحكم بوجوب المنع عن تحقق ما هو مبغوض الصدور عن المكلفين، لاشتراكهما في الملاك أعني المبغوضية للمولى، من غير فرق في ذلك بين الرفع والدفع. هذا
نعم الظاهر عدم الفرق بين إرادته الفعلية وما علم بتجددها بعد البيع لا سيما إذا كان البيع سببا له كما مر.
ولو بنينا على أن وجوب النهي عن المنكر شرعي فلا ينبغي الإشكال في شمول الأدلة للدفع أيضا لو لم نقل بأن الواجب هو الدفع، بل يرجع الرفع إليه حقيقة، فإن النهي عبارة عن الزجر عن إتيان المنكر وهو لا يتعلق بالموجود إلا باعتبار ما لم يوجد، فإطلاق أدلة النهي عن المنكر شامل للزجر عن أصل التحقق واستمراره، بل لو فرض عدم إطلاق فيها من هذه الجهة وكان مصبها النهي عن المنكر بعد اشتغال العامل به فلا شبهة في إلقاء العرف بمناسبة الحكم والموضوع خصوصية التحقق.
فهل ترى من نفسك أنه لو أخذ أحد كأس الخمر ليشربها بمرأى ومنظر من المسلم يجوز التماسك عن النهي حتى يشرب جرعة منها ثم وجب عليه النهي؟ و هل ترى عدم وجوب النهي عن المنكر في الدفعيات؟! ولعمري أن التشكيك فيه كالتشكيك في الواضحات. " (1) أقول: محصل كلامه " ره " أن العقل - الذي هو المحكم في باب روابط الموالي و العبيد - كما يحكم بوجوب المنع عن تحقق ما هو مبغوض للمولى بنحو الإطلاق و إن صدر عن غير المكلف، كما إذا أراد سبع افتراس ولد المولى مثلا، كذلك يحكم بوجوب المنع عن تحقق ما هو مبغوض الصدور عن المكلفين، لاشتراكهما في الملاك أعني المبغوضية للمولى، من غير فرق في ذلك بين الرفع والدفع. هذا