وتوهم أن البيع حرام على كل أحد فلا يسوغ لهذا الشخص فعله معتذرا بأنه لو تركه لفعله غيره، مدفوع بأن ذلك فيما كان محرما على كل واحد على سبيل الاستقلال فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار بأن هذا الفعل واقع لا محالة ولو من غيري فلا ينفع تركي له.
أما إذا وجب على جماعة شيء واحد كحمل ثقيل مثلا، بحيث يراد منهم الاجتماع عليه، فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به والاتفاق معه في إيجاد الفعل كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغوا فلا يجب، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن عدم تحقق المعصية من مشتري العنب موقوف على تحقق ترك البيع من كل بائع، فترك
____________________
[1] كلام المصنف هنا لا يخلو من تشويش، إذ لو دل ظاهر ما ذكره من وجوب الدفع على حرمة بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا ولو لم يكن قاصدا حين الشراء فبأي ملاك رفع اليد عن هذا الظاهر؟ وأي فرق بين هذه الصورة وبين صورة القصد مع تحقق العلم في كليهما؟! ومجرد كون الثاني أقرب إلى الوقوع بلحاظ تحقق الداعي والقصد فعلا لا يصير فارقا بعد ما كان الغرض من النهي رفعا ودفعا عدم تحقق المنكر في الخارج، فإما أن يقال بوجوب الدفع في كليهما مع العلم وإما أن ينكر الوجوب مطلقا.