____________________
لو أخذ أحد كأس الخمر ليشربها يجوز التماسك عن النهي حتى يشرب جرعة منها ثم وجب علينا النهي؟! " (1).
نعم الظاهر صحة ما ذكره من الفرق بين المعاصي المهمة التي لا يرضى الشارع بوقوعها كيف ما كانت وبين غيرها، كما مر، ففي القسم الأول يجب السعي في عدم وقوعها وعدم استمرارها بأي نحو كان، لا من باب النهي عن المنكر بل لكونها مبغوضة للمولى وإن فرض صدورها عما لا تكليف له كالصغار و المجانين، بل والبهائم والحوادث الطبيعية كالزلزلة ونحوها، بخلاف القسم الثاني.
ولا فرق في كليهما بين الرفع والدفع، وليس الدفع مطلقا عبارة عن تعجيز الفاعل. ومورد رواية ابن أبي حمزة من الموارد المهمة.
وبالجملة ففي غير الموارد المهمة وإن وجب النهي عن المنكر رفعا ودفعا رعاية لمصلحة الفرد لكن لا إلى حد يصل إلى الإلجاء والتعجيز، ولذا لا يجوز فيها إعمال الضرب والجرح أيضا إلا بإذن الحاكم إذا رآهما صلاحا، وفي الحقيقة يلاحظ فيهما مصلحة المجتمع لا مصلحة الفرد فقط.
[1] قد مر أن إرسال الأنبياء وإنزال الكتب السماوية والأوامر الأولية وما ورد في إيجاب الإرشاد والتبليغ والثواب والعقاب على الأعمال كافية في تحقق اللطف منه تعالى - على فرض وجوبه -، ولا يحكم العقل بوجوب أزيد من ذلك عليه - تعالى -.
نعم الظاهر صحة ما ذكره من الفرق بين المعاصي المهمة التي لا يرضى الشارع بوقوعها كيف ما كانت وبين غيرها، كما مر، ففي القسم الأول يجب السعي في عدم وقوعها وعدم استمرارها بأي نحو كان، لا من باب النهي عن المنكر بل لكونها مبغوضة للمولى وإن فرض صدورها عما لا تكليف له كالصغار و المجانين، بل والبهائم والحوادث الطبيعية كالزلزلة ونحوها، بخلاف القسم الثاني.
ولا فرق في كليهما بين الرفع والدفع، وليس الدفع مطلقا عبارة عن تعجيز الفاعل. ومورد رواية ابن أبي حمزة من الموارد المهمة.
وبالجملة ففي غير الموارد المهمة وإن وجب النهي عن المنكر رفعا ودفعا رعاية لمصلحة الفرد لكن لا إلى حد يصل إلى الإلجاء والتعجيز، ولذا لا يجوز فيها إعمال الضرب والجرح أيضا إلا بإذن الحاكم إذا رآهما صلاحا، وفي الحقيقة يلاحظ فيهما مصلحة المجتمع لا مصلحة الفرد فقط.
[1] قد مر أن إرسال الأنبياء وإنزال الكتب السماوية والأوامر الأولية وما ورد في إيجاب الإرشاد والتبليغ والثواب والعقاب على الأعمال كافية في تحقق اللطف منه تعالى - على فرض وجوبه -، ولا يحكم العقل بوجوب أزيد من ذلك عليه - تعالى -.