____________________
[1] راجع الوسائل، كتاب التجارة. (1) أقول: الرواية صحيحة أو حسنة، ومضمونها مطابق للقاعدة لما مر آنفا من أن الملاك في صحة العقد وفساده ما هو مفاده، أو ما وقع العقد مبنيا عليه دون الدواعي المقارنة، أو ما يقع خارجا بعد وقوعه بنحو الإطلاق. والأصحاب أفتوا بصحة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا بلا قصد لذلك، وورد بذلك روايات مستفيضة كما يأتي وحملوا أخبار المنع على الكراهة، ولا فرق في هذا الباب بين البيع والإجارة.
ولو سلم صدق الإعانة على الإثم مع القصد المقارن أو مع العلم مطلقا - كما قيل - وقلنا بحرمة المعاملة لذلك فلا يوجب ذلك فسادها ولا حرمة الأجرة، لما مر من أن النهي لم يتعلق بعنوان المعاملة بذاتها بل بعنوان عام وراء ذاتها، غاية الأمر انطباقه عليها في بعض الأحيان فتحرم تكليفا بما هي إعانة. هذا ولكن الظاهر من قوله: " لا بأس " عدم البأس وضعا وتكليفا.
وسيأتي تفصيل بحث الإعانة في ذيل المسألة الثالثة.
والمصنف جمع بين الروايتين بحمل رواية جابر على صورة الاشتراط، و الصحيحة على ما إذا اتفق الحمل خارجا، وقال: إن خبر جابر نص فيما نحن فيه و ظاهر في صورة الاتفاق عكس الصحيحة فيطرح ظاهر كل بنص الآخر.
ولو سلم صدق الإعانة على الإثم مع القصد المقارن أو مع العلم مطلقا - كما قيل - وقلنا بحرمة المعاملة لذلك فلا يوجب ذلك فسادها ولا حرمة الأجرة، لما مر من أن النهي لم يتعلق بعنوان المعاملة بذاتها بل بعنوان عام وراء ذاتها، غاية الأمر انطباقه عليها في بعض الأحيان فتحرم تكليفا بما هي إعانة. هذا ولكن الظاهر من قوله: " لا بأس " عدم البأس وضعا وتكليفا.
وسيأتي تفصيل بحث الإعانة في ذيل المسألة الثالثة.
والمصنف جمع بين الروايتين بحمل رواية جابر على صورة الاشتراط، و الصحيحة على ما إذا اتفق الحمل خارجا، وقال: إن خبر جابر نص فيما نحن فيه و ظاهر في صورة الاتفاق عكس الصحيحة فيطرح ظاهر كل بنص الآخر.