____________________
ولكن الإنصاف أن الموضوع في كليهما - بحسب الظاهر - واحد وليس فيهما اسم من الاشتراط. والملاك في الجمع بين الخبرين ظهور ألفاظهما وكون كل منهما قرينة عرفية للتصرف في الآخر لا ما هو القدر المتيقن خارجا بلحاظ الحكم الواقع فيهما بلا شاهد للجمع، فإنه جمع تبرعي لا يجوز بناء الاستدلال عليه.
وفي التعبير عن القدر المتيقن بالنص مسامحة واضحة، ولعله أشار إلى ما ذكرنا بقوله: فتأمل.
وذكر في التهذيب (1) والاستبصار (2) في الجمع بينهما وجهين:
أحدهما: أن يكون الخبر الأول متوجها إلى من يعلم أنه يباع فيه الخمر ويوجر على ذلك، والخبر الثاني متوجها إلى من يؤاجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليها أو فيها.
والوجه الآخر: أنه إنما حرم إجارته لمن يبيع الخمر لأن بيع الخمر حرام، و أجاز إجارة السفينة لمن يحمل فيها الخمر لأن حملها ليس بحرام لأنه يجوز أن يحمل ليجعلها خلا.
أقول: خبر ابن أذينة مشتمل على حمل الخنازير أيضا، ولا يجري فيها التوجيه الذي ذكره لحمل الخمر. مضافا إلى أن كلا من الوجهين جمع تبرعي لا شاهد له. وقد مر عدم جواز بناء الاستدلال والفتوى على ذلك، فتدبر.
[1] يعني ما مر من حرمة الإعانة على الإثم وحرمة أكل المال بالباطل.
وفي التعبير عن القدر المتيقن بالنص مسامحة واضحة، ولعله أشار إلى ما ذكرنا بقوله: فتأمل.
وذكر في التهذيب (1) والاستبصار (2) في الجمع بينهما وجهين:
أحدهما: أن يكون الخبر الأول متوجها إلى من يعلم أنه يباع فيه الخمر ويوجر على ذلك، والخبر الثاني متوجها إلى من يؤاجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليها أو فيها.
والوجه الآخر: أنه إنما حرم إجارته لمن يبيع الخمر لأن بيع الخمر حرام، و أجاز إجارة السفينة لمن يحمل فيها الخمر لأن حملها ليس بحرام لأنه يجوز أن يحمل ليجعلها خلا.
أقول: خبر ابن أذينة مشتمل على حمل الخنازير أيضا، ولا يجري فيها التوجيه الذي ذكره لحمل الخمر. مضافا إلى أن كلا من الوجهين جمع تبرعي لا شاهد له. وقد مر عدم جواز بناء الاستدلال والفتوى على ذلك، فتدبر.
[1] يعني ما مر من حرمة الإعانة على الإثم وحرمة أكل المال بالباطل.