____________________
وأبو يوسف ومحمد لأن هذه منافع محرمة فلم يجز عقد الإجارة فيها. وقال أبو حنيفة: يجوز لأن العمل لا يتعين عليه بدليل أنه لو حمله مثله جاز. ولأنه لو قصد إراقته وطرح الميتة جاز... " (1) 8 - وفيها أيضا: " لا يجوز إجارة المسكن ليحرز فيه خمرا لغير التخليل ولا يوجر دكانا ليبيع فيه آلة محرمة ولا إجارة أجير ليحمل له مسكرا يشربه فإن فعل لم تنعقد الإجارة... ولا يجوز إجارة الدار لمن يتخذها كنيسة أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر أو القمار أو يجعلها بيت نار، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف و محمد لأن هذه أفعال محرمة فلا يجوز الاستيجار لها كما لو استأجر امرأة ليزني بها... " (2) 9 - وقد مر عن الشرائع في عداد ما يحرم لتحريم ما قصد به: " وإجارة المساكن والسفن للمحرمات وكبيع العنب ليعمل خمرا وبيع الخشب ليعمل صنما، ويكره بيع ذلك لمن يعملها. " (3) أقول: قولهم: " ليعمل خمرا " شامل لما إذا اشترطا ذلك في متن العقد أو عقدا مبنيا عليه أو قصدا ذلك، نعم قوله: " على أن يعمل " لا يشمل الثالث.
10 - وذيل ذلك في الجواهر بقوله: " لا خلاف أجدها فيها مع التصريح بالشرطية أو الاتفاق عليها على وجه بني العقد عليها. بل عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأصحاب، بل عن المنتهى دعوى الإجماع عليه، كما عن الخلاف و الغنية الإجماع على عدم صحة إجارة المسكن ليحرز فيه الخمر أو الدكان ليباع فيه... " (4)
10 - وذيل ذلك في الجواهر بقوله: " لا خلاف أجدها فيها مع التصريح بالشرطية أو الاتفاق عليها على وجه بني العقد عليها. بل عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأصحاب، بل عن المنتهى دعوى الإجماع عليه، كما عن الخلاف و الغنية الإجماع على عدم صحة إجارة المسكن ليحرز فيه الخمر أو الدكان ليباع فيه... " (4)