____________________
وفيه: أنه إن كان المراد التمسك بالآية الشريفة فيرد عليه ما مر مرارا من أن الاستدلال بها لأمثال المقام يتوقف على كون الباء فيها للمقابلة وكونها بصدد بيان شرط العوضين واعتبار المالية فيهما، ولكنه ممنوع إذ الظاهر أن الباء فيها للسببية وتكون الآية بصدد النهي عن أكل المال بالأسباب الباطلة نظير السرقة والرشوة و القمار.
ويشهد لذلك استثناء التجارة عن تراض التي هي من قبيل أسباب النقل، و الأخبار المستفيضة الواردة في تفسير الآية، فراجع الوسائل. (1) وإن كان المراد أنه مع تحريم البائع أو الموجر المنافع المحللة تصير المعاملة من قبيل المعاملة على ما لا منفعة له أصلا كالحشرات فتكون سفهية، فالمسألة تصير من مصاديق النوع الثالث الذي يأتي البحث فيه وأنه هل تكون المعاملة السفهية باطلة أو أنه لا دليل على ذلك - كما قيل - وإنما الباطل هو معاملة السفيه، فانتظر.
وفي مصباح الفقاهة بعد الجواب الأول قال: " وثانيا: ما عرفته مرارا أيضا من أن الشروط لا تقابل بجزء من الثمن ليلزم من فسادها أكل المال بالباطل وإنما هي مجرد التزامات لا يترتب على مخالفتها إلا الخيار. " (2) أقول: ما ذكره إنما يصح فيما إذا لم يوجب الشرط صيرورة المبيع أو العين المستأجرة مسلوب المنفعة بالكلية. وأما إذا أوجب ذلك - كما في المقام - فلا مجال لصحة العقد بعد ما لم يرخص المالك إلا المنفعة المحرمة فقط. وكيف يتصرف في مال الغير بدون إذنه وترخيصه؟!
[1] هذا هو الوجه الرابع من وجوه المنع في المقام. والرواية رواها في الوسائل (3) عن الكليني والشيخ. والراوي الأخير في الكافي والاستبصار:
ويشهد لذلك استثناء التجارة عن تراض التي هي من قبيل أسباب النقل، و الأخبار المستفيضة الواردة في تفسير الآية، فراجع الوسائل. (1) وإن كان المراد أنه مع تحريم البائع أو الموجر المنافع المحللة تصير المعاملة من قبيل المعاملة على ما لا منفعة له أصلا كالحشرات فتكون سفهية، فالمسألة تصير من مصاديق النوع الثالث الذي يأتي البحث فيه وأنه هل تكون المعاملة السفهية باطلة أو أنه لا دليل على ذلك - كما قيل - وإنما الباطل هو معاملة السفيه، فانتظر.
وفي مصباح الفقاهة بعد الجواب الأول قال: " وثانيا: ما عرفته مرارا أيضا من أن الشروط لا تقابل بجزء من الثمن ليلزم من فسادها أكل المال بالباطل وإنما هي مجرد التزامات لا يترتب على مخالفتها إلا الخيار. " (2) أقول: ما ذكره إنما يصح فيما إذا لم يوجب الشرط صيرورة المبيع أو العين المستأجرة مسلوب المنفعة بالكلية. وأما إذا أوجب ذلك - كما في المقام - فلا مجال لصحة العقد بعد ما لم يرخص المالك إلا المنفعة المحرمة فقط. وكيف يتصرف في مال الغير بدون إذنه وترخيصه؟!
[1] هذا هو الوجه الرابع من وجوه المنع في المقام. والرواية رواها في الوسائل (3) عن الكليني والشيخ. والراوي الأخير في الكافي والاستبصار: