قال: " لا ". [1] وفيه: أن حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم على المشتري أو تواطئهما على التزام صرف المبيع في الصنم والصليب بعيد في الغاية.
____________________
[1] هذا هو الوجه الخامس للمنع في المقام، فراجع الوسائل. (1) والمكاتبة صحيحة وإن كانت بصورة المكاتبة، ورواية عمرو بن حريث أيضا لا بأس بها.
نعم لو كان الراوي عمرو بن جرير كما في نسخة من الكافي كان مجهولا. (2) ومتن المكاتبة في الوسائل هكذا: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال: " لا بأس به " وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال: " لا ".
فهي مشتملة على مسألتين والجواب فيهما مختلف.
وفي مرآة العقول قال: " والمشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هياكل العبادة وآلات الحرام. وكراهته ممن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنه يشتريه له، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنه يشتريه لذلك فالنهي الأخير محمول على الكراهة. وحمل الأول على عدم الذكر والثاني على الذكر بعيد. وربما يفرق بينهما بجواز التقية في الأول لكونها مما يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني. " (3)
نعم لو كان الراوي عمرو بن جرير كما في نسخة من الكافي كان مجهولا. (2) ومتن المكاتبة في الوسائل هكذا: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال: " لا بأس به " وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال: " لا ".
فهي مشتملة على مسألتين والجواب فيهما مختلف.
وفي مرآة العقول قال: " والمشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هياكل العبادة وآلات الحرام. وكراهته ممن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنه يشتريه له، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنه يشتريه لذلك فالنهي الأخير محمول على الكراهة. وحمل الأول على عدم الذكر والثاني على الذكر بعيد. وربما يفرق بينهما بجواز التقية في الأول لكونها مما يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني. " (3)