____________________
السادس: هذه الصورة مع كونها نادرة. (1) إذا عرفت ذلك فلنتعرض لبعض الكلمات في المسألة لزيادة البصيرة:
1 - قال الشيخ في شهادات المبسوط: " فالغناء عندنا محرم يفسق فاعله وترد شهادته، وقال بعضهم: هو مكروه. فأما ثمن المغنيات فليس بحرام إجماعا، لأنها تصلح لغير الغناء من الاستمتاع بها وخدمتها. " (2) 2 - وفي شهادات السرائر: " الغناء من الصوت ممدود ومن المال مقصور، فإذا ثبت هذا فالغناء عندنا محرم يفسق فاعله وترد شهادته. فأما ثمن المغنيات فليس بحرام إجماعا لأنها تصلح لغير الغناء. " (3) 3 - وقال العلامة في التذكرة: " أما الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء فالوجه التحريم وبه قال أحمد والشافعي في أحد الوجوه لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا يجوز بيع المغنيات ولا أثمانهن ولا كسبهن. " وسئل الصادق (عليه السلام) عن بيع الجواري المغنيات فقال: " شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر و استماعهن نفاق. " ولأنه بذل للمعصية. والثاني: تبطل إن قصد الغناء وإلا فلا. و الثالث وهو القياس: يصح. ولو بيعت على أنها سازجة صح. " (4) 4 - وقال في المنتهى: " الغناء عندنا حرام وأجرة المغنية حرام: روى الجمهور عن أبي أمامة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " لا يجوز بيع المغنيات ولا أثمانهن ولا كسبهن. " وهذا يحمل على بيعهن. وأما ماليتهن الخاصة لغير الغناء
1 - قال الشيخ في شهادات المبسوط: " فالغناء عندنا محرم يفسق فاعله وترد شهادته، وقال بعضهم: هو مكروه. فأما ثمن المغنيات فليس بحرام إجماعا، لأنها تصلح لغير الغناء من الاستمتاع بها وخدمتها. " (2) 2 - وفي شهادات السرائر: " الغناء من الصوت ممدود ومن المال مقصور، فإذا ثبت هذا فالغناء عندنا محرم يفسق فاعله وترد شهادته. فأما ثمن المغنيات فليس بحرام إجماعا لأنها تصلح لغير الغناء. " (3) 3 - وقال العلامة في التذكرة: " أما الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء فالوجه التحريم وبه قال أحمد والشافعي في أحد الوجوه لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا يجوز بيع المغنيات ولا أثمانهن ولا كسبهن. " وسئل الصادق (عليه السلام) عن بيع الجواري المغنيات فقال: " شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر و استماعهن نفاق. " ولأنه بذل للمعصية. والثاني: تبطل إن قصد الغناء وإلا فلا. و الثالث وهو القياس: يصح. ولو بيعت على أنها سازجة صح. " (4) 4 - وقال في المنتهى: " الغناء عندنا حرام وأجرة المغنية حرام: روى الجمهور عن أبي أمامة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " لا يجوز بيع المغنيات ولا أثمانهن ولا كسبهن. " وهذا يحمل على بيعهن. وأما ماليتهن الخاصة لغير الغناء