بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا فإنه لا غرض للمسلم في ذلك غالبا يقصده في بيع عنبه أو خشبه فلا يحمل عليه موارد السؤال.
____________________
أقول: وقد مر منا إمكان الفرق بينهما بأن فساد هياكل العبادة أكثر بمراتب، فيحرم البيع لها ولو مع عدم الذكر في العقد وعدم التواطؤ. بل في الأمور المهمة الظن والاحتمال أيضا منجزان فضلا عن العلم.
[1] لما حمل " ره " رواية جابر على صورة الاشتراط أراد بيان أن هذا الحمل لا يجري في بيع العنب والخشب، فإنه لا غرض للمسلم في ذلك فلا يحمل عليه مورد السؤال في الروايتين.
أقول: ما ذكره في المقام صحيح، ونحن ناقشنا في باب الإجارة أيضا، إذ لا داعي للمسلم إلى الإجارة بشرط الحرام أيضا، غاية الأمر أنه لا يبالي بالحلال و الحرام، وغرضه الأجرة كيف ما حصلت.
وبالجملة فما ذكره من الفرق بين المسألتين قابل للمناقشة. وظاهر الخبرين أيضا كون موردهما صورة العلم فقط من دون شرط أو قصد من البائع لخصوص الحرام، فلا مجال للاستدلال بهما للمقام.
لا يقال: إذا فرض الحرمة والفساد في صورة عدم الاشتراط ففي صورة الاشتراط يثبتان بطريق أولى.
فإنه يقال: نعم ولكن الأولوية ثابتة في مورد السؤال أعني صنع هياكل العبادة، ولا تسري منها إلى مسألة بيع العنب لصنعه خمرا التي هي دونها في الأهمية، إذ
[1] لما حمل " ره " رواية جابر على صورة الاشتراط أراد بيان أن هذا الحمل لا يجري في بيع العنب والخشب، فإنه لا غرض للمسلم في ذلك فلا يحمل عليه مورد السؤال في الروايتين.
أقول: ما ذكره في المقام صحيح، ونحن ناقشنا في باب الإجارة أيضا، إذ لا داعي للمسلم إلى الإجارة بشرط الحرام أيضا، غاية الأمر أنه لا يبالي بالحلال و الحرام، وغرضه الأجرة كيف ما حصلت.
وبالجملة فما ذكره من الفرق بين المسألتين قابل للمناقشة. وظاهر الخبرين أيضا كون موردهما صورة العلم فقط من دون شرط أو قصد من البائع لخصوص الحرام، فلا مجال للاستدلال بهما للمقام.
لا يقال: إذا فرض الحرمة والفساد في صورة عدم الاشتراط ففي صورة الاشتراط يثبتان بطريق أولى.
فإنه يقال: نعم ولكن الأولوية ثابتة في مورد السؤال أعني صنع هياكل العبادة، ولا تسري منها إلى مسألة بيع العنب لصنعه خمرا التي هي دونها في الأهمية، إذ