____________________
" جابر " (1) وكذا في مكاسب التهذيب الطبعة الجديدة منه. وفي القديمة منه:
" صابر " (2) وذكر جابر أيضا بعنوان النسخة، ولكن في المتاجر منه في كلا الطبعين: " صابر ". (3) ويغلب على الظن صحة جابر وكون صابر مصحفا عنه، وجابر مردد بين جماعة، فإن أريد به الجعفي كان موثوقا به، وصابر لم يحرز وثاقته.
وكيف كان فالمصنف استدل بالرواية للمقام بحملها على صورة اشتراط الانتفاع المحرم، أو بدلالتها عليها بالفحوى.
إذ لو حرمت الأجرة مع عدم الاشتراط فحرمتها معه ثابتة بطريق أولى.
ولكن يرد على ذلك أن حمل الرواية على صورة اشتراط الانتفاع بالمحرم فقط حمل على الفرد النادر، إذ يبعد جدا اشتراط المسلم ذلك، غاية الأمر كونه ممن لا يبالي بالحلال والحرام، ومع عدم الاشتراط وعدم وقوع العقد مبنيا عليه لا وجه للبطلان. والملاك في صحة العقد وفساده ما وقع العقد عليه، بأن وقع في متنه أو وقع مبنيا عليه، وأما الدواعي المقارنة فلا تؤثر في صحة العقد وفساده فضلا عن وقوع المحرمات خارجا بعد تحقق العقد مطلقا. فمجرد بيع المستأجر الخمر لا يوجب بطلان الإجارة أو حرمة الأجرة، وإلا لزمت حرمة أجرة البيوت أو الدكاكين التي يقع فيها الأعمال أو البيوع المحرمة من غير وقوع العقد مبنيا عليها ولا يلتزم بذلك أحد.
" صابر " (2) وذكر جابر أيضا بعنوان النسخة، ولكن في المتاجر منه في كلا الطبعين: " صابر ". (3) ويغلب على الظن صحة جابر وكون صابر مصحفا عنه، وجابر مردد بين جماعة، فإن أريد به الجعفي كان موثوقا به، وصابر لم يحرز وثاقته.
وكيف كان فالمصنف استدل بالرواية للمقام بحملها على صورة اشتراط الانتفاع المحرم، أو بدلالتها عليها بالفحوى.
إذ لو حرمت الأجرة مع عدم الاشتراط فحرمتها معه ثابتة بطريق أولى.
ولكن يرد على ذلك أن حمل الرواية على صورة اشتراط الانتفاع بالمحرم فقط حمل على الفرد النادر، إذ يبعد جدا اشتراط المسلم ذلك، غاية الأمر كونه ممن لا يبالي بالحلال والحرام، ومع عدم الاشتراط وعدم وقوع العقد مبنيا عليه لا وجه للبطلان. والملاك في صحة العقد وفساده ما وقع العقد عليه، بأن وقع في متنه أو وقع مبنيا عليه، وأما الدواعي المقارنة فلا تؤثر في صحة العقد وفساده فضلا عن وقوع المحرمات خارجا بعد تحقق العقد مطلقا. فمجرد بيع المستأجر الخمر لا يوجب بطلان الإجارة أو حرمة الأجرة، وإلا لزمت حرمة أجرة البيوت أو الدكاكين التي يقع فيها الأعمال أو البيوع المحرمة من غير وقوع العقد مبنيا عليها ولا يلتزم بذلك أحد.