____________________
لم يكونا إلا للإرشاد إلى حكم العقل كما حقق في محله. وقولهم: " ما حكم به العقل حكم به الشرع " إنما يجري في حكمه الواقع في علل الأحكام، أعني المصالح والمفاسد لا في العناوين المتأخرة عن الأحكام.
وثانيا: أن حرمة المقدمة - على فرض تسليمها - إنما هي في المقدمات التي لا تنفك عن ذيها ويترتب عليها الحرام قهرا بلا وساطة اختيار وإرادة أو غيرهما بينهما، نظير المقدمات التوليدية، كحركة اليد لحركة المفتاح، أو المقدمة الأخيرة من المقدمات الإعدادية. وأما ما يتوسط بينها وبين ذيها وسائط من الإرادة من موجدها أو من غيره أو مقدمات أخر فلا نسلم حرمتها، ولا وجه لها بعد عدم ترتب الحرام عليها قهرا، وما نحن فيه من هذا القبيل، إذ نفس الاشتراط لا يكون علة تامة لوجود الشرط ولا يوجب وقوعه خارجا. وإنما يقع بتوسط اختيار المشروط عليه وإرادته، فتدبر.
الوجه السابع مما يمكن أن يستدل به للمنع في المقام: ما روي من طرق الفريقين من لعن الخمر وكل من يرتبط بها حتى الغارس والحارس والعاصر:
ففي حديث المناهي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لعن الله الخمر وغارسها و عاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. " (1) وفي خبر جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الخمر عشرة:
غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. " (2) وفي رواية عبد الله بن عمر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أن الله لعن الخمر و عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها و مشتريها وآكل ثمنها. " (3)
وثانيا: أن حرمة المقدمة - على فرض تسليمها - إنما هي في المقدمات التي لا تنفك عن ذيها ويترتب عليها الحرام قهرا بلا وساطة اختيار وإرادة أو غيرهما بينهما، نظير المقدمات التوليدية، كحركة اليد لحركة المفتاح، أو المقدمة الأخيرة من المقدمات الإعدادية. وأما ما يتوسط بينها وبين ذيها وسائط من الإرادة من موجدها أو من غيره أو مقدمات أخر فلا نسلم حرمتها، ولا وجه لها بعد عدم ترتب الحرام عليها قهرا، وما نحن فيه من هذا القبيل، إذ نفس الاشتراط لا يكون علة تامة لوجود الشرط ولا يوجب وقوعه خارجا. وإنما يقع بتوسط اختيار المشروط عليه وإرادته، فتدبر.
الوجه السابع مما يمكن أن يستدل به للمنع في المقام: ما روي من طرق الفريقين من لعن الخمر وكل من يرتبط بها حتى الغارس والحارس والعاصر:
ففي حديث المناهي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لعن الله الخمر وغارسها و عاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. " (1) وفي خبر جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الخمر عشرة:
غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. " (2) وفي رواية عبد الله بن عمر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أن الله لعن الخمر و عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها و مشتريها وآكل ثمنها. " (3)