لكن ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه كما سيجيء. [1]
____________________
من المحتمل اهتمام الشارع بمسألة هياكل العبادة المبتدعة المرتبطة بمسألة التوحيد والأمور الاعتقادية بحيث يحرم تحصيل مقدمات صنعها ولو مع عدم الاشتراط أيضا. وهذا بخلاف مسألة صنع الخمر أو آلات اللهو، ولذا فرق في المكاتبة بين الأمرين. وبذلك يظهر الإشكال في الاستدراك الذي ذكره المصنف بقوله: " نعم لو قيل... " إذ البحث هنا في مسألة بيع العنب. ولا يجوز إلغاء الخصوصية من بيع الخشب ممن يعمله صنما وإسراء حكمه إلى مسألة بيع العنب لمن يعمله خمرا لاحتمال الخصوصية لمورد النص كما مر وجهه.
[1] أخبار الجواز الآتية واردة في العنب والعصير لا في بيع الخشب لهياكل العبادة.
الوجه السادس من وجوه المنع في المقام: ما ذكره في المستند، فإنه بعد التمسك للمسألة بالإجماع وعدم الخلاف قال: " مع كونه بنفسه فعلا محرما لما بينا في موضعه: أن فعل المباح بقصد التوصل به إلى الحرام محرم. " (1) أقول: نظره " ره " إلى الحرمة من جهة المقدمية للحرام. ولو صح ما ذكره من حرمة المعاملة حينئذ تكليفا أمكن إثبات فسادها أيضا بما مر من اقتضائها له لدلالتها على كونها مبغوضة للمولى فلا تشملها أدلة تنفيذها لكونه نقضا للغرض.
إلا أن يقال: إن هذا صحيح إن تعلق النهي بذات المعاملة وفي المقام لم يتعلق بذاتها بل بعنوان المقدمية للحرام.
وكيف كان، فيرد على ما ذكره أولا: أن كون مقدمة الحرام حراما بنفسها قابل للمناقشة، إذ لازمه كون الفاعل مرتكبا لمحرمات كثيرة ومستحقا لعقوبات متعددة بعدد المقدمات مع ذيها، ولا يلتزم بذلك أحد.
[1] أخبار الجواز الآتية واردة في العنب والعصير لا في بيع الخشب لهياكل العبادة.
الوجه السادس من وجوه المنع في المقام: ما ذكره في المستند، فإنه بعد التمسك للمسألة بالإجماع وعدم الخلاف قال: " مع كونه بنفسه فعلا محرما لما بينا في موضعه: أن فعل المباح بقصد التوصل به إلى الحرام محرم. " (1) أقول: نظره " ره " إلى الحرمة من جهة المقدمية للحرام. ولو صح ما ذكره من حرمة المعاملة حينئذ تكليفا أمكن إثبات فسادها أيضا بما مر من اقتضائها له لدلالتها على كونها مبغوضة للمولى فلا تشملها أدلة تنفيذها لكونه نقضا للغرض.
إلا أن يقال: إن هذا صحيح إن تعلق النهي بذات المعاملة وفي المقام لم يتعلق بذاتها بل بعنوان المقدمية للحرام.
وكيف كان، فيرد على ما ذكره أولا: أن كون مقدمة الحرام حراما بنفسها قابل للمناقشة، إذ لازمه كون الفاعل مرتكبا لمحرمات كثيرة ومستحقا لعقوبات متعددة بعدد المقدمات مع ذيها، ولا يلتزم بذلك أحد.