____________________
وقال الأستاذ: " المظنون أن يكون " فيباع " مصحف " ليباع ". (1) " وهذا احتمال وجيه ولكن فيه ما مر من استبعاد اشتراط المسلم ذلك. وفي الكافي والاستبصار وموضع من التهذيب: " يباع " بدون الفاء ولعله ينسبق منه معنى: " ليباع ". (2) وفي مصباح الفقاهة قال: " إنها محمولة على الكراهة لمعارضتها بحسنة ابن أذينة الدالة على الجواز. " (3) وفيه: أن حمل لفظ الحرمة على الكراهة في غاية البعد، فالأولى رد علم الرواية إلى أهلها مع ضعف سندها كما مر.
وقد مر أن في صورة الاشتراط تقتضي القاعدة البطلان، إذ المفروض أن الشرط فاسد لمخالفته للكتاب والسنة، والمفروض أن الموجر لم يسقط مالية ماله ولم يجعله للمستأجر مجانا، فيسري فساد الشرط إلى العقد قهرا فلا نحتاج في إثبات فساده إلى الرواية.
ويشهد للتفصيل بين وقوع العقد مبنيا عليه وبين غيره ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمرا أو خنازير أو ما يحرم لم يكن على صاحب الدابة شيء، و إن تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد والكري على ذلك حرام. " (4) إلا أن حجية الكتاب غير ثابتة.
وقد مر أن في صورة الاشتراط تقتضي القاعدة البطلان، إذ المفروض أن الشرط فاسد لمخالفته للكتاب والسنة، والمفروض أن الموجر لم يسقط مالية ماله ولم يجعله للمستأجر مجانا، فيسري فساد الشرط إلى العقد قهرا فلا نحتاج في إثبات فساده إلى الرواية.
ويشهد للتفصيل بين وقوع العقد مبنيا عليه وبين غيره ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمرا أو خنازير أو ما يحرم لم يكن على صاحب الدابة شيء، و إن تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد والكري على ذلك حرام. " (4) إلا أن حجية الكتاب غير ثابتة.