[2949] مسألة 73: لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالريح وإن كان في عامه إذ ليس محسوبا من المؤونة.
[2950] مسألة 74: لو كان له رأس مال وفرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى، لكن الجبر لا يخلو عن قوة (2) خصوصا في الخسارة، نعم لو كان له تجارة وزراعة مثلا فخسر
____________________
باعتبار ضمانه للخمس بقاعدة الاتلاف. وعلى هذا الأساس إذا علم المالك بأصل الربح، فإن علم النسبة فهو، وإلا فله الاكتفاء بالمتيقن منها، وفي الزائد يرجع إلى أصالة البراءة، أو استصحاب العدم، وإن لم يعلم به فلا شئ عليه.
(1) بمعنى انه ينتقل إلى ذمة المتلف.
(2) في القوة اشكال بل منع، ويظهر وجه ذلك مما تقدم من أن موضوع وجوب الخمس حصة خاصة من الفائدة والغنيمة، وهي التي استفادها المرء وغنمها في عام المؤونة ولم تصرف فيها طول مدة العام، ومن المعلوم ان تلف راس المال عنده كلا أو بعضا، أو خسرانه في نوع آخر من تجارته، كل ذلك لا يرتبط بموضوع وجوب الخمس، ولا يمنع عن تحققه وصدق انه استفاد في تجارته هذه وخسر في تلك، على أساس أنه لا علاقة بين الأمرين، فان الخمس تعلق بالفائدة التي استفادها المرء في عام المؤونة ولم تصرف فيها، والتلف أو الخسران تعلق بمال آخر لا يرتبط بها ولا ولاية للمالك على أن يضع من الفائدة في نوع من تجارته موضع الخسران في نوع آخر أو يتدارك بها ما تلف من رأس ماله.
(1) بمعنى انه ينتقل إلى ذمة المتلف.
(2) في القوة اشكال بل منع، ويظهر وجه ذلك مما تقدم من أن موضوع وجوب الخمس حصة خاصة من الفائدة والغنيمة، وهي التي استفادها المرء وغنمها في عام المؤونة ولم تصرف فيها طول مدة العام، ومن المعلوم ان تلف راس المال عنده كلا أو بعضا، أو خسرانه في نوع آخر من تجارته، كل ذلك لا يرتبط بموضوع وجوب الخمس، ولا يمنع عن تحققه وصدق انه استفاد في تجارته هذه وخسر في تلك، على أساس أنه لا علاقة بين الأمرين، فان الخمس تعلق بالفائدة التي استفادها المرء في عام المؤونة ولم تصرف فيها، والتلف أو الخسران تعلق بمال آخر لا يرتبط بها ولا ولاية للمالك على أن يضع من الفائدة في نوع من تجارته موضع الخسران في نوع آخر أو يتدارك بها ما تلف من رأس ماله.