[2963] مسألة 3: مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة، فإن انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس (1) وتحل له الزكاة، ولا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا، وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي (صلى الله عليه وآله) على غيره أو توفيره كالفاطميين.
[2964] مسألة 4: لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع
____________________
في كل بلد وعصر ولا سيما في العصر الحاضر، بل لا يوجد أحيانا.
وأخرى: ان الآية الشريفة تدل على الاستغراق والعموم لجميع افراد اليتامى والمساكين بمقتضى دلالة الجمع المحلى باللام على العموم، ومن المعلوم ان البسط على جميع افرادهما غير واجب جزما، لأنه خلاف الضرورة الفقهية والسيرة القطعية القائمة على الاقتصار على يتامى البلد ومساكينه، وهذان الأمران قرينة على أن الآية المباركة في مقام بيان أن هؤلاء مصرف لا مالك.
ولنا تعليق على كلا الأمرين:
اما الأمر الأول: فلان ندرة ابن السبيل لا تستلزم تعطيل سهمه ولا ادخاره، بل يرجع أمره إلى الامام (عليه السلام) في زمن الحضور، والى الحاكم الشرعي في زمن الغيبة، وهو يصرفه فيما يراه، وتدل على ذلك صحيحة أبي نصر المتقدمة.
واما الأمر الثاني: فلأنه مبني على أن يكون المراد من اللام في اليتامى والمساكين الاستغراق، ولكن لا يبعد أن يكون المراد منه الجنس، أو لا أقل من الاجمال.
(1) هذا لا من جهة عدم صدق الولد على ولد النبت، فإنه يصدق عليه
وأخرى: ان الآية الشريفة تدل على الاستغراق والعموم لجميع افراد اليتامى والمساكين بمقتضى دلالة الجمع المحلى باللام على العموم، ومن المعلوم ان البسط على جميع افرادهما غير واجب جزما، لأنه خلاف الضرورة الفقهية والسيرة القطعية القائمة على الاقتصار على يتامى البلد ومساكينه، وهذان الأمران قرينة على أن الآية المباركة في مقام بيان أن هؤلاء مصرف لا مالك.
ولنا تعليق على كلا الأمرين:
اما الأمر الأول: فلان ندرة ابن السبيل لا تستلزم تعطيل سهمه ولا ادخاره، بل يرجع أمره إلى الامام (عليه السلام) في زمن الحضور، والى الحاكم الشرعي في زمن الغيبة، وهو يصرفه فيما يراه، وتدل على ذلك صحيحة أبي نصر المتقدمة.
واما الأمر الثاني: فلأنه مبني على أن يكون المراد من اللام في اليتامى والمساكين الاستغراق، ولكن لا يبعد أن يكون المراد منه الجنس، أو لا أقل من الاجمال.
(1) هذا لا من جهة عدم صدق الولد على ولد النبت، فإنه يصدق عليه