____________________
نعم، إذا كان الربح والخسران في تجارة واحدة لا يبعد التدارك شريطة أن يكون الخسران متأخرا عن الربح، كما إذا ربح في الشهر الأول وخسر بنفس النسبة في الشهر الثاني، وذلك لعدم صدق انه استفاد وغنم في سنته تلك عرفا فلا يكون مشمولا لقوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار: " فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام " (1) فإنه يتضمن أمرين..
أحدهما: وجوب الخمس في الغنيمة والفائدة التي استفادها المرء وغنمها.
والآخر: أن يكون ذلك الوجوب في كل عام مرة واحدة، وبما ان المراد من العام العام الواقعي.
فالنتيجة انه يجب على المالك أن يخمس فائدة كل عام في عامها وإن خسر في العام الأول، وفي ضوء هذا الأساس إذا خسر المالك في تجارته في الستة الأشهر الأولى - مثلا - وربح فيها في الستة الأشهر الأخيرة بنفس نسبة الخسارة لم تستثن تلك الخسارة منه، باعتبار أنها لم تكن في عام الربح، وقد عرفت ان مقتضى الصحيحة وجوب الخمس في الفائدة التي استفادها في عامها إذا زادت عن مؤونة ذلك العام ومتطلبات حاجاته فيه، ولا يرتبط بما وقع عليه من الخسارة في العام الماضي على أساس أن ربح كل عام موضوع مستقل لوجوب الخمس فيه.
(1) بل هو قوى، ويظهر وجهه مما مر.
أحدهما: وجوب الخمس في الغنيمة والفائدة التي استفادها المرء وغنمها.
والآخر: أن يكون ذلك الوجوب في كل عام مرة واحدة، وبما ان المراد من العام العام الواقعي.
فالنتيجة انه يجب على المالك أن يخمس فائدة كل عام في عامها وإن خسر في العام الأول، وفي ضوء هذا الأساس إذا خسر المالك في تجارته في الستة الأشهر الأولى - مثلا - وربح فيها في الستة الأشهر الأخيرة بنفس نسبة الخسارة لم تستثن تلك الخسارة منه، باعتبار أنها لم تكن في عام الربح، وقد عرفت ان مقتضى الصحيحة وجوب الخمس في الفائدة التي استفادها في عامها إذا زادت عن مؤونة ذلك العام ومتطلبات حاجاته فيه، ولا يرتبط بما وقع عليه من الخسارة في العام الماضي على أساس أن ربح كل عام موضوع مستقل لوجوب الخمس فيه.
(1) بل هو قوى، ويظهر وجهه مما مر.