[2966] مسألة 6: لا يجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الأحوط (1).
[2967] مسألة 7: النصف من الخمس الذي للإمام (عليه السلام) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط (2)، فلابد من الإيصال إليه أو
____________________
التعليل الوارد في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج للمنع عن دفع الزكاة لواجبي النفقة بأنهم عياله لازمون له، يعم المنع عن دفع الخمس لهم بنفس الملاك، أو فقل ان المتفاهم العرفي من التعليل ان العيال لما كان من شؤون المعيل في الحياة ولا زمين له فيها، فإذا كان المعيل غنيا كان العيال أيضا كذلك، وعليه فلا يجوز اعطاء الخمس لهم، هذا إضافة إلى أنه لا مجال لهذا الاحتياط بالنسبة إلى الزوجة باعتبار أن نفقتها دين على الزوج، فما دام الزوج متمكنا منها ولا يكون ممتنعا كما هو المفروض، فالزوجة غنية، فلا يجوز اعطاء الخمس لها.
(1) بل على الأقوى، وقد تقدم وجه ذلك موسعا في باب الزكاة.
(2) هذا هو الصحيح وذلك لأمرين..
أحدهما: بطلان سائر الأقوال في المسالة، وعدم امكان الأخذ بشيء منها.
والآخر: ان الدليل يساعد على هذا القول.
اما الأمر الأول: فلأن القول بوجوب دفنه أو القائه في البحر أو عزله والايصاء به عند ظهور أمارات الموت، فمضافا إلى أنه لا دليل عليه فلا يمكن الأخذ به لأنه تضييع للمال وهو غير جائز في نفسه.
(1) بل على الأقوى، وقد تقدم وجه ذلك موسعا في باب الزكاة.
(2) هذا هو الصحيح وذلك لأمرين..
أحدهما: بطلان سائر الأقوال في المسالة، وعدم امكان الأخذ بشيء منها.
والآخر: ان الدليل يساعد على هذا القول.
اما الأمر الأول: فلأن القول بوجوب دفنه أو القائه في البحر أو عزله والايصاء به عند ظهور أمارات الموت، فمضافا إلى أنه لا دليل عليه فلا يمكن الأخذ به لأنه تضييع للمال وهو غير جائز في نفسه.