[2941] مسألة 65: المناط في المؤونة ما يصرف فعلا لا مقدارها، فلو قتر على نفسه لم يحسب له، كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة.
[2942] مسألة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح (1).
[2943] مسألة 67: لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول، وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها (2)، وكذا في حلى النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.
____________________
(1) لا يجوز ذلك لما مر في المسألة (06) من أن مقتضى نصوص المؤونة ان مبدأ السنة من حين ظهور الربح والفائدة، والمؤونة مستثناة منها، ولا يجوز استثناؤها من الفائدة المتأخرة، والا لزم أن لا يكون مبدأ السنة من حين ظهورها وتحققها وهو خلف فرض ظهور النصوص في ذلك.
نعم، ما ذكره الماتن (قدس سره) مبنى على مسلكه من أن مبدأ السنة من حين الشروع في الاكتساب لا من حين ظهور الفائدة، ولكن المسلك غير تام.
(2) فيه اشكال بل منع، والأظهر عدم وجوب الخمس فيها إذا استغنى الانسان عنها، والنكتة في ذلك أن مقتضى اطلاقات أدله الخمس من الكتاب والسنة، أن كل فائدة يستفيدها المرء وغنيمة يغنمها ففيها الخمس، وقد استثنى منها المؤونة بمقتضى رواياتها الناصة بأن كل فائدة تصبح مؤونة فلا خمس
نعم، ما ذكره الماتن (قدس سره) مبنى على مسلكه من أن مبدأ السنة من حين الشروع في الاكتساب لا من حين ظهور الفائدة، ولكن المسلك غير تام.
(2) فيه اشكال بل منع، والأظهر عدم وجوب الخمس فيها إذا استغنى الانسان عنها، والنكتة في ذلك أن مقتضى اطلاقات أدله الخمس من الكتاب والسنة، أن كل فائدة يستفيدها المرء وغنيمة يغنمها ففيها الخمس، وقد استثنى منها المؤونة بمقتضى رواياتها الناصة بأن كل فائدة تصبح مؤونة فلا خمس