[2947] مسألة 71: أداء الدين من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا ولكن لن يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح (2)، وإذا لم
____________________
متعلقة للخمس شريطة أن لا يجعلها مؤونة عينا أو منفعة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون جعلها من المؤونة واجبا أو غير واجب، لأن مجرد وجوب ذلك لا يجعلها منها، لما مر من أن المراد من المؤونة هو صرف الفائدة في سد حاجاته عينا أو منفعة، والا فلا تكون منها وإن كان صرفها فيها واجبا، إذ مجرد ذلك لا يمنع عن شمول الاطلاقات لها ووجوب اخراج خمسها.
(1) بل وكذلك في فرض التمكن من المسير إذا تركه عصيانا كما مر، لأن المعيار في كون المتمم من المؤونة وعدم كونه منها إنما هو بالمسير الفعلي وعدمه، لا بالتمكن منه وعدم التمكن.
(2) بل مع التمكن من الأداء أيضا لأنه من المؤونة في كل وقت وإن أخره إلى ذلك الوقت عامدا وملتفتا إلى عدم جوازه، بل هو من أظهر مصاديقها، سواء أكان الدين في سنة الفائدة أم كان قبلها، وسواء أكان متمكنا من أداه أم لا، ولا فرق فيه بين أن يكون الدين للمؤونة أو لغيرها غاية الأمر ان الدين إذا كان لغير المؤونة فأداؤه انما يكون منها شريطة أن لا يكون ما بإزائه موجودا عنده، وأما إذا كان موجودا فحينئذ ان كان الدين مقارنا لظهور الفائدة أو متأخرا عنه وأداه من تلك الفائدة انتقل الخمس إلى ما بإزائه من الأعيان ويجب خمسه بالقيمة الفعلية في نهاية السنة، سواء أزادت أم نقصت، وإن كان متقدما على ظهورها
(1) بل وكذلك في فرض التمكن من المسير إذا تركه عصيانا كما مر، لأن المعيار في كون المتمم من المؤونة وعدم كونه منها إنما هو بالمسير الفعلي وعدمه، لا بالتمكن منه وعدم التمكن.
(2) بل مع التمكن من الأداء أيضا لأنه من المؤونة في كل وقت وإن أخره إلى ذلك الوقت عامدا وملتفتا إلى عدم جوازه، بل هو من أظهر مصاديقها، سواء أكان الدين في سنة الفائدة أم كان قبلها، وسواء أكان متمكنا من أداه أم لا، ولا فرق فيه بين أن يكون الدين للمؤونة أو لغيرها غاية الأمر ان الدين إذا كان لغير المؤونة فأداؤه انما يكون منها شريطة أن لا يكون ما بإزائه موجودا عنده، وأما إذا كان موجودا فحينئذ ان كان الدين مقارنا لظهور الفائدة أو متأخرا عنه وأداه من تلك الفائدة انتقل الخمس إلى ما بإزائه من الأعيان ويجب خمسه بالقيمة الفعلية في نهاية السنة، سواء أزادت أم نقصت، وإن كان متقدما على ظهورها