الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره (2)، فيحل بإخراج خمسه، ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى، وأما إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه،
____________________
عبد الله (عليه السلام) عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: عليه الخمس " (1) باعتبار أنها جعلت العنبر عنوانا مستقلا في مقابل الغوص، ومقتضى ذلك انه موضوع لوجوب الخمس سواءا أخرج من البحر بالغوص أو بغيره، أم أخذ من سطح الماء أو من الساحل، على أساس أن الموضوع هو العنبر، ولا دخل لخصوصية أخرى فيه، كما أن مقتضى اطلاق الصحيحة وجوب خمسه فورا، وعدم اعتبار النصاب فيه.
(1) بل هو الأقوى كما مر.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، فان وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام مختص بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية بما إذا كانت نسبة الاختلاط بمقدار الخمس محفوظة بين انحاء النسب والاحتمالات، إذ لو علم المالك ان نسبة الحرام إلى الحلال أكثر من الخمس أو أقل منه، ولا يحتمل نسبة الخمس في البين نهائيا، فلا معنى لايجاب اخراج الخمس منه، لأنه كان يعلم انه غير مطابق للواقع جزما، إذ لا شبهة في أن المتفاهم العرفي بمناسبة الحكم والموضوع من قوله (عليه السلام) في صحيحة عمار بن مروان: ".. والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس " (2) هو ما إذا كان الخمس من أحد
(1) بل هو الأقوى كما مر.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، فان وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام مختص بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية بما إذا كانت نسبة الاختلاط بمقدار الخمس محفوظة بين انحاء النسب والاحتمالات، إذ لو علم المالك ان نسبة الحرام إلى الحلال أكثر من الخمس أو أقل منه، ولا يحتمل نسبة الخمس في البين نهائيا، فلا معنى لايجاب اخراج الخمس منه، لأنه كان يعلم انه غير مطابق للواقع جزما، إذ لا شبهة في أن المتفاهم العرفي بمناسبة الحكم والموضوع من قوله (عليه السلام) في صحيحة عمار بن مروان: ".. والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس " (2) هو ما إذا كان الخمس من أحد