الثالث: الكنز، وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، والمدار الصدق العرفي، سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر (2)، وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة
____________________
الشرعي، وأما إذا لم يكن بإجازته كما هو المفروض في المسألة فالبيع يكون باطلا بالنسبة إلى مقدار الخمس إذا كان شخصيا، وإذا كان ما في الذمة فالبيع يكون صحيحا والربح كله للبائع ولكنه يضمن مقدار الخمس كما مر.
(1) لا بأس بتركه، لأن الشبهة موضوعية والمرجع فيها الأصل المؤمن من الأصل الموضوعي أو الحكمي، ولم يقم دليل على وجوب الاختبار والفحص فيها.
ودعوى ان الرجوع إلى الأصل المؤمن في المسألة بما أنه قد يؤدي إلى مخالفة الواقع التي لا يرضى الشارع بها فلا يجري.
مدفوعة بأن مجرد مخالفته للواقع بل الظن بها لا يمنع عن جريانه، لأن الواقع إذا لم يكن منجزا فلا أثر لمخالفته، ولا إدانة عليها، ولا يحكم العقل بقبحها، نعم إذا كان المكلف واثقا ومطمئنا بأن اجراء الأصل بدون الاختبار والفحص يؤدي إلى مخالفة الواقع لم يجز، بل يجب عليه الاختبار والفحص سواء أكان في هذه المسألة أم كان في غيرها.
(2) في وجوب الخمس في غير المسكوكين من الذهب والفضة وكذلك في غيرهما من الجواهر اشكال بل منع وإن كان وجوب الخمس في الجميع هو المعروف والمشهور بين الأصحاب.
(1) لا بأس بتركه، لأن الشبهة موضوعية والمرجع فيها الأصل المؤمن من الأصل الموضوعي أو الحكمي، ولم يقم دليل على وجوب الاختبار والفحص فيها.
ودعوى ان الرجوع إلى الأصل المؤمن في المسألة بما أنه قد يؤدي إلى مخالفة الواقع التي لا يرضى الشارع بها فلا يجري.
مدفوعة بأن مجرد مخالفته للواقع بل الظن بها لا يمنع عن جريانه، لأن الواقع إذا لم يكن منجزا فلا أثر لمخالفته، ولا إدانة عليها، ولا يحكم العقل بقبحها، نعم إذا كان المكلف واثقا ومطمئنا بأن اجراء الأصل بدون الاختبار والفحص يؤدي إلى مخالفة الواقع لم يجز، بل يجب عليه الاختبار والفحص سواء أكان في هذه المسألة أم كان في غيرها.
(2) في وجوب الخمس في غير المسكوكين من الذهب والفضة وكذلك في غيرهما من الجواهر اشكال بل منع وإن كان وجوب الخمس في الجميع هو المعروف والمشهور بين الأصحاب.