____________________
(1) في القوة اشكال بل منع، إذ لو كان النقل جائزا شرعا وقام المالك بنقله مستندا اليه وتلف في أثناء الطريق اتفاقا من دون تقصيره فيه فلا موجب للضمان، لأن الموجب له أحد أمور..
الأول: اليد، والفرض أن يده يد أمين لا يد ضمان.
الثاني: الاتلاف مباشرة، والفرض عدمه.
الثالث: أن يكون التلف مستندا إلى تقصيره وتفريطه، والمفروض انه لا يكون مقصرا فيه، فاذن ما هو الموجب للضمان. ومن هنا فالصحيح في المقام أن يقال: ان المسألة بما أنها خالية عن النص الخاص فلنا ان ننظر فيها إلى مقتضى القاعدة وقد أشرنا آنفا أن قضية اطلاقات أدلة الخمس المتوجهة ضمنا إلى المالك أن له الولاية على افراز الخمس وعزله من ماله وايصاله إلى مستحقيه، ولا يحتاج ذلك إلى دليل خاص لكي يقال انه غير موجود هنا، وانما هو موجود في باب الزكاة فقط، وعلى هذا فلا يجوز له التسامح والتساهل في الأداء والدفع، فإن أخر على نحو يصدق عليه عنوان التسامح والتساهل فيه فتلف كان ضامنا لصدق التفريط والتقصير فيه، وإذا نقل إياه من بلدته إلى بلدة أخرى للايصال إلى أهله، فان كان ذلك من جهة عدم وجود المستحق له في بلدته جاز شريطة أن لا يكون في نقله خطر عليه، كما إذا كان الطريق مأمونا، وحينئذ فإذا تلف فيه اتفاقا بسبب وقوع حادثة سماوية أو أرضية لم يضمن لعدم التفريط، واما مع وجود المستحق فيها أو لا يكون الطريق مأمونا فلا يجوز له النقل، لأن فيه تفريطا وتساهلا في حفظه، فإذا نقل وتلف والحال هذه ضمن لصدق التقصير والتسامح فيه.
الأول: اليد، والفرض أن يده يد أمين لا يد ضمان.
الثاني: الاتلاف مباشرة، والفرض عدمه.
الثالث: أن يكون التلف مستندا إلى تقصيره وتفريطه، والمفروض انه لا يكون مقصرا فيه، فاذن ما هو الموجب للضمان. ومن هنا فالصحيح في المقام أن يقال: ان المسألة بما أنها خالية عن النص الخاص فلنا ان ننظر فيها إلى مقتضى القاعدة وقد أشرنا آنفا أن قضية اطلاقات أدلة الخمس المتوجهة ضمنا إلى المالك أن له الولاية على افراز الخمس وعزله من ماله وايصاله إلى مستحقيه، ولا يحتاج ذلك إلى دليل خاص لكي يقال انه غير موجود هنا، وانما هو موجود في باب الزكاة فقط، وعلى هذا فلا يجوز له التسامح والتساهل في الأداء والدفع، فإن أخر على نحو يصدق عليه عنوان التسامح والتساهل فيه فتلف كان ضامنا لصدق التفريط والتقصير فيه، وإذا نقل إياه من بلدته إلى بلدة أخرى للايصال إلى أهله، فان كان ذلك من جهة عدم وجود المستحق له في بلدته جاز شريطة أن لا يكون في نقله خطر عليه، كما إذا كان الطريق مأمونا، وحينئذ فإذا تلف فيه اتفاقا بسبب وقوع حادثة سماوية أو أرضية لم يضمن لعدم التفريط، واما مع وجود المستحق فيها أو لا يكون الطريق مأمونا فلا يجوز له النقل، لأن فيه تفريطا وتساهلا في حفظه، فإذا نقل وتلف والحال هذه ضمن لصدق التقصير والتسامح فيه.