____________________
إليه بالتعريف وجب إذا كان ذات علامة مميزة قابلة للتعريف إلى أن ينسى من وجدان صاحبه، على أساس أن وجوب التعريف لا يتوقف على صدق اللقطة عليه، بل هو على طبق القاعدة باعتبار أن رد المال وايصاله إلى مالكه واجب شرعا وعقلا، فإذا كان الايصال متوقفا على التعريف وجب. ثم ان هذا التعريف لا يكون محدودا إلى سنة، لأن التعريف المحدود بها انما هو في اللقطة للنص الخاص، واما في المقام فبما أنه على طبق القاعدة فلا يكون محدودا إلا باليأس عن الوصول إلى مالكه، فإذا يئس وجب التصدق به، ولا يجري عليه حكم اللقطة من التخيير بين الأمور الثلاثة المتقدمة، لفرض عدم صدقها عليه، فلا يكون مشمولا لدليلها، وأما إذا لم يكن ذات علامة، أو كان ولكن لا يمكن تعريفه، أو لا أثر له، فالوظيفة التصدق به.
وأما المال المعروف مالكه المفقود عينا فيجب الفحص والطلب عنه أو عن وارثه ببذل أقصى جهده في سبيل الوصول إليه، فان قدر عليه، وإلا فهو كسبيل ماله حتى يجيء صاحبه، وإن لم يجيء فيوصي به، وتنص عليه مجموعة من الروايات، منها: صحيحة هشام بن سالم قال: " سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم (عليه السلام) وأنا جالس، فقال: انه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة، ففقدناه وبقى من أجره شئ، ولا يعرف له وارث، قال: فاطلبوه، قال: قد طلبناه فلم نجده، فقال: مساكين - وحرك يده - قال: فأعاد عليه، فقال: اطلب واجهد فان قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب، فان حدث بك حدث فأوص به إن جاء لها طالب أن يدفع إليه " (1) هذا كله مع احتمال يجيء صاحبه واما مع اليأس وانقطاع الأمل فحكمه التصدق.
(1) لكن ظهر مما تقدم انه لا أثر لهذا الاحتمال، لأن المشتري إذا وجد
وأما المال المعروف مالكه المفقود عينا فيجب الفحص والطلب عنه أو عن وارثه ببذل أقصى جهده في سبيل الوصول إليه، فان قدر عليه، وإلا فهو كسبيل ماله حتى يجيء صاحبه، وإن لم يجيء فيوصي به، وتنص عليه مجموعة من الروايات، منها: صحيحة هشام بن سالم قال: " سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم (عليه السلام) وأنا جالس، فقال: انه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة، ففقدناه وبقى من أجره شئ، ولا يعرف له وارث، قال: فاطلبوه، قال: قد طلبناه فلم نجده، فقال: مساكين - وحرك يده - قال: فأعاد عليه، فقال: اطلب واجهد فان قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب، فان حدث بك حدث فأوص به إن جاء لها طالب أن يدفع إليه " (1) هذا كله مع احتمال يجيء صاحبه واما مع اليأس وانقطاع الأمل فحكمه التصدق.
(1) لكن ظهر مما تقدم انه لا أثر لهذا الاحتمال، لأن المشتري إذا وجد