____________________
بملاك انه ارفاق بالمالك مع تمامية المقتضى، بل بملاك أن وجوب الأداء وجوب موسع، أما أن تمام الحول ليس شرطا للوجوب على نحو الشرط المتأخر، فلأنه لا يعقل أن يكون شرطا من شروط الاتصاف في مرحلة المبادئ، لاستحالة أن يكون الشيء المتأخر وجودا علة للشيء المتقدم كذلك ودخيلا فيه تكوينا، وعليه فلا يمكن أن يكون تمام الحول شرطا لاتصاف إيتاء الخمس بالمصلحة والملاك من حين ظهور الفائدة في مرحلة المبادئ، وإلا لزم أن يوجد المعلول قبل وجود علته، ومن هنا بنينا في علم الأصول على استحالة الشرط المتأخر في مرحلة الاتصاف، وأما انه شرط للوجوب في مرحلة الجعل والاعتبار على نحو الشرط المتأخر فهو وإن كان ممكنا إلا انه بحاجة إلى دليل خاص، على أساس انه لا ينطبق عليه الضابط العام، وهو أن كل ما كان من شروط الاتصاف في مرحلة المبادئ فهو من شروط الوجوب في مرحلة الجعل والاعتبار، والفرض عدم وجود دليل خاص على ذلك، وروايات المؤونة لا تدل عليه، كما سوف نشير إليه، واما ان جواز التأخير ليس بملاك الارفاق، فلأنه بحاجة إلى دليل، وروايات المؤونة لا تدل عليه، فإنها انما جاءت لتحديد موضوع وجوب الخمس على المالك، ولا يكون لسانها لسان الامتنان والارفاق، فان معنى ذلك ان المقتضى لوجوب الخمس موجود في مطلق الفائدة، وترخيص المالك بالتصرف فيها في المؤونة طول مدة السنة ارفاق عليه، بل لسانها لسان تقييد الموضوع وتحديده، وانه لا ملاك لوجوبه إلا في حصة خاصة من الفائدة.
بيان ذلك: ان مقتضى اطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة أن موضوع وجوب الخمس مطلق ما أفاد المالك وغنم، ولكن روايات المؤونة التي جاءت بهذا النص أو قريب منه: " الخمس بعد المؤونة " (1) تدل على تقييده بالفائدة التي
بيان ذلك: ان مقتضى اطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة أن موضوع وجوب الخمس مطلق ما أفاد المالك وغنم، ولكن روايات المؤونة التي جاءت بهذا النص أو قريب منه: " الخمس بعد المؤونة " (1) تدل على تقييده بالفائدة التي