فصل في ما يجب فيه الخمس وهي سبعة أشياء:
الأول: الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام (عليه السلام)، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه والمنقول وغيره كالأراضي (1) والأشجار ونحوها، بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها، وبعد إخراج ما جعله الإمام (عليه السلام) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع فإنها للإمام (عليه السلام) وكذا قطائع الملوك فإنها أيضا له (عليه السلام)، وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام (عليه السلام) فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام (عليه السلام)، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط