____________________
لا شبهة في ظهوره عرفا في أن الحكم غير ثابت للطبيعي الجامع بين المسلمين وغيرهم وإلا لكان لغوا محضا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قد مر أن المعادن الموجودة في الأراضي التي هي ملك للإمام (عليه السلام) خاضعة لها في مبدأ الملكية، يعني كما أن تلك الأراضي ملك للامام (عليه السلام) كذلك المعادن الموجودة فيها، وعلى هذا فحكمها حكم الأراضي.
ثم ان عدم ملك الكافر الأرض الموات بالاحياء والمعادن فيها بالاستخراج انما هو فيما إذا كان قيامه بذلك متأخرا زمنيا عن تاريخ تشريع ملكية الأنفال للامام (عليه السلام)، وأما إذا كان متقدما زمنيا على تاريخ التشريع فلا شبهة في أنه يوجب الملك، لأن عملية الاحياء والاستخراج والحيازة كل ذلك من أسباب الملك لدى العرف والعقلاء بلا فرق بين الكافر والمسلم، وكذلك الحال في الأرض المفتوحة عنوة والمناجم فيها. وبذلك يظهر انه لا فرق بين المناجم الموجودة في الأرض المفتوحة عنوة والمناجم الموجودة في الأرض الموات التي هي ملك للامام (عليه السلام).
(1) في الاعتبار اشكال بل منع، لأنه اما أن يكون مبنيا على أن متعلق الخمس مالية العين دون نفس العين بحدودها الشخصية، والفرض ان مالية المادة في المسألة تظل باقية على حالها، والهيئة الطارئة عليها انما توجب زيادة القيمة فيها بحدها الشخصي لا ماليتها، والمفروض عدم الشركة في العين، فاذن ما فيه الشركة وهو المالية فلا زيادة فيه، وما فيه الزيادة وهو العين بحدها فلا
ثم ان عدم ملك الكافر الأرض الموات بالاحياء والمعادن فيها بالاستخراج انما هو فيما إذا كان قيامه بذلك متأخرا زمنيا عن تاريخ تشريع ملكية الأنفال للامام (عليه السلام)، وأما إذا كان متقدما زمنيا على تاريخ التشريع فلا شبهة في أنه يوجب الملك، لأن عملية الاحياء والاستخراج والحيازة كل ذلك من أسباب الملك لدى العرف والعقلاء بلا فرق بين الكافر والمسلم، وكذلك الحال في الأرض المفتوحة عنوة والمناجم فيها. وبذلك يظهر انه لا فرق بين المناجم الموجودة في الأرض المفتوحة عنوة والمناجم الموجودة في الأرض الموات التي هي ملك للامام (عليه السلام).
(1) في الاعتبار اشكال بل منع، لأنه اما أن يكون مبنيا على أن متعلق الخمس مالية العين دون نفس العين بحدودها الشخصية، والفرض ان مالية المادة في المسألة تظل باقية على حالها، والهيئة الطارئة عليها انما توجب زيادة القيمة فيها بحدها الشخصي لا ماليتها، والمفروض عدم الشركة في العين، فاذن ما فيه الشركة وهو المالية فلا زيادة فيه، وما فيه الزيادة وهو العين بحدها فلا